عنوان التشريع: تسهيل نقل الاغنام بين المحافظات ومنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
تنفيذا لأمر السيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) المبلغ إلينا بموجب كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ب (23616) في 23/9/1997
اصدرنا التعليمات الاتية :
1- يسمح بانتقال الأغنام بين المحافظات ومنطقة الحكم الذاتي لاغراض الرعي، دون مطالبة من يرغب بالرعي الحصول على اية موافقة .
2- لغرض تسهيل عملية انتقال الأغنام، وفقا لما جاء في الفقرة (1) اعلاه من هذه التعليمات بكل سهولة وأمان ومن اجل المحافظة على سلامة الرعاة وأغنامهم والاستفادة من المراعي يتم انتقالهم عبر المنافذ التالية :
أ- محافظة نينوى باتجاه محافظة دهوك ( من سيطرة فايدة وسيطرة الدير متي) .
ب- من محافظة نينوى باتجاه محافظة اربيل ( من سيطرة الخازر وسيطرة كبران الكوير وسيطرة ديبكه) .
ت- من محافظة التأميم باتجاه محافظة اربيل ( من سيطرة التون كوبري وسيطرة كركوك – اربيل)
ث- من محافظة التأميم باتجاه محافظة السليمانية ( من سيطرة كركوك_ السليمانية) .
ج- من محافظة ديالى باتجاه محافظة السليمانية ( من سيطرة كله جو وسيطرة طوزخورماتو)
3- لاغراض امنية وتنظيمية يمنع الرعاة من التقرب من مناطق تواجد القطعات العسكرية بمسافة لا تقل عن (5) كلم على كافة السيطرات التقيد التام بما ورد في الفقرات (1 و2) اعلاه من هذه التعليمات
4- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها في 23/10/1997 .
5- وزير الدفاع وزير الداخلية