عنوان التشريع: تحديد الامراض الانتقالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (45) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تقسم الامراض الانتقالية الواجب الإخبار عنها الى المجموعات الاتية :
أ- المجموعة الاولى :
اولا – الامراض الخاضعة لوائح الصحية الدولية .
1- الطاعون
2- الكوليرا
3- الحمى الصفراء
ثانيا – الامراض الخاضعة للرقابة الصحية الوطنية
1- شلل الرخو الحاد وشلل الأطفال .
2- متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز
3- التيفوس المنقول بالقمل
4- الحمى النزفية
5- الحمى الراجعة
6- الملاريا الخبيثة .
ب- المجموعة الثانية :
اولا – الملاريا الحميدة
ثانيا – الخناق
ثالثا – السعال الديكي
رابعا – التهاب السحايا السحائي
خامسا – الكزاز الولادي
سادسا – الكزاز .
سابعا -الحصبة
ثامنا – داء الكلب
تاسعا – التيفوس المتوطن
عاشرا – الجمرة الخبيثة
ت- المجموعة الثالثة :
اولا – التهاب الكبد
ثانيا – اللشمانيا الجلدية ( حبة بغداد)
ثالثا – الحمى السوداء
رابعا – الزحار الباسيلي
خامسا – الزحار الاميبي
سادسا – حمى مالطا
سابعا – جدري الماء
ثامنا – الحصبة الالمانية
تاسعا – البلهارزيا
عاشرا – داء المقوسات
حادي عشر – الاكياس المائية
ثاني عشر – النكاف
ثالث عشر – السفلس
رابع عشر – السيلان
خامس عشر – التايفوئيد
سادس عشر – الجرب
سابع عشر – الجذام
ثامن عشر – التهاب السحايا الفيروسي
تاسع عشر – التهاب السحايا الجرثومي
عشرون – التدرن الرئوي
واحد وعشرون – التدرن خارج الرئة
اثنان وعشرون – الكانكارين الغرزي .
مادة 2
أ- يجب على كل عضو من اعضاء الهيئة الصحية الأخبار هاتفيا او بأية وسيلة اتصال بشعبة الامراض الانتقالية في قسم الرعاية الصحية الأولية لدائرة صحة المحافظة ومركز السيطرة على الامراض الانتقالية خلال (24) ساعة من اكتشافه اي مرض من امراض المجموعة الاولى .
ب- يتم الأخبار عند اكتشاف اي مرض من امراض المجموعة الثانية اسبوعيا وضمن الموقف الوبائي الاسبوعي .
ج – يتم الأخبار شهريا عند اكتشاف اي مرض من امراض المجموعة الثالثة .
د -وعند ظهور تفشيات في احد الامراض الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة الواردتين في هذه التعليمات، فيتم اخبار الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (24) ساعة .
مادة 3
تلغى التعليمات رقم (21) لسنة 1983 .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة .