التعديل الثاني لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) في 15/5/1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يلغى البند (ب) من المادة (2) من تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل رقم (2) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي :
ب – (2%) للمتميزين من المشمولين باحكام هذه التعليمات، ولتطوير اداء العاملين وتحسين مستلزمات عملهم من اجهزة ومعدات ومنشآت وصيانتها، وفق ضوابط يحددها وزير العدل .

مادة 3
تعدل نقاط عناوين الوظائف المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من التعليمات وتكون كما هو مبين ازاء كل منها .
– مدير تسجيل عقاري / رئيس دائرة 70
– ملاحظ تسجيل عقاري/ رئيس دائرة 65
– رئيس هيئة تدقيق 60
– معاون مدير تسجيل عقاري 60
– الكاتب العدل 70
– معاون قضائي ( حقوقي) ممنوح سلطة
كاتب عدل 70

مادة 4
تلغى الفقرتان (ثالثا) و( رابعا) من البند (ب) من المادة (7) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي :
ثالثا – اذا انقطع عن الدوام لمدة يوم واحد في الشهر بدون عذر مشروع .
رابعا – 1 – اذا تمتع بإجازة اعتيادية براتب او بدونه لمدة يزيد مجموعها على خمسة ايام في الشهر .
2 – -اذا تمتع بإجازة مرضية لمدة يزيد مجموعها على ستة ايام في الشهر .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل