عنوان التشريع: قرار زيادة الغرامات في قانون الضمان الاجتماعي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (206) لسنة 1994
1 – قررنا زيادة الغرامات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للمقال رقم (39) لسنة 1971 وعلى النحو المبين في ادناه :
المادة القانونية مبلغ الغرامة الحالي
م/94 لا تقل عن (100) دينار
م/95 لا تقل عن (50) خمسين دينارا
م/96 لا تقل عن (20) عشرين دينارا
مبلغ الغرامة الجديد
لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار
لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار
لا تقل عن (2000) الفي دينار
1 -ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد الحميد عزيز الصائغ
وزير العمل والشؤون الاجتماعية