اعتبار مواقع اثرية في التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل: –
قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية . . .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافي
اسم الموقع: خرائب عللو محمود
القطعة والمقاطعة: 1 م 5 عللو محمود
الناحية: المركز
القضاء: الدبس
المحافظة: التأميم