عنوان التشريع: تحديد مكافأة الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة 5 من المادة الاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1994
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يمنح كل من رئيس واعضاء الهيئة التمييزية مكافأة مقدارها (1000) الف دينار عن كل جلسة .
مادة 2
يمنح كل من رئيس واعضاء اللجان الاستئنافية مكافأة مقدارها 750 سبعمائة وخمسون دينار عن كل جلسة
مادة 3
يمنح سكرتير الهيئة التمييزية مكافأة مقدارها 250 مائتان وخمسون دينار عن كل جلسة
مادة 4
يمنح سكرتير اللجنة الاستئنافية مكافأة مقدارها 150 مائة وخمسون دينار عن كل جلسة
مادة 5
تلغى التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1994 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 3543 في 27/12/1994 .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية
بيانات