عنوان التشريع: اضافة الشركة الهندسية للتصميم الصناعي الى الجدول (2)
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 21 من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985 المعدل تقرر ما يلي :
1 – اضافة الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي الى الجدول رقم 2 الملحق بقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة المنوه عنه اعلاه وذلك لتحويلها م التمويل المركزي الى التمويل الذاتي اعتبارا من 1/1/1997
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية