عنوان التشريع: النظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (10) من قانون وزارة الصناعة والمعادن المرقم ب (8) لسنة 1997 والبند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988
اصدرنا النظام الداخلي الاتي :
مادة 1
يتألف مركز وزارة الصناعة والمعادن من :
أ -دائرة التخطيط
ب -الدائرة الفنية
ج – الدائرة الاقتصادية
د – الدائرة الادارية
ه – الدائرة القانونية
و – دائرة الكهرباء
ز – دائرة التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية .
ح – دائرة الاستثمارات
ط – مركز المعلومات والمعرفة العلمية
ي – قسم التدقيق
ك – مكتب الوزير
مادة 2
دائرة التخطيط
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – تجميع وتنسيق مشاريع الخطط الاستثمارية والانتاجية المقترحة من قبل المرافق العامة ودراستها وإعدادها في خطط موحدة في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – جمع وتبويب وتحليل المعلومات والبيانات الاحصائية المتعلقة بنشاطات المرافق العامة واعداد التقارير الدورية المطلوبة لمتابعة الاداء واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الخطط والاهداف المرسومة .
ثالثا – اعداد وتجميع ومتابعة تنفيذ خطط البحوث والدراسات الفنية ونقل التكنولوجيا وتوثيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة
ثانيا – قسم المشاريع
ثالثا – قسم الدراسات ونقل التكنولوجيا
مادة 3
الدائرة الفنية
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – متابعة تنفيذ خطط الانتاج للمرافق العامة واقتراح الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات .
ثانيا – متابعة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الانحرافات والمساهمة في اعداد المواصفات القياسية للمنتجات .
ثالثا – تذليل المشاكل والاختناقات الفنية التي تحصل في الخطوط الانتاجية واقتراح الحلول العلمية والعملية لها والاشراف على تنفيذها من خلال تشكيل فرق ساندة وتنسيب ملاكات ذات خبرة للمعاونة وتوفير مستلزمات العمل والتنسيق بين المرافق العامة لانجازها .
رابعا – متابعة الاجراءات المتخذة من قبل المرافق العامة لاستغلال الورش بأنواعها وخلق حالة من التكامل والتنسيق بينها لضمان الاستغلال الامثل
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الصناعات النسيجية
ثانيا – قسم الصناعات الغذائية
ثالثا – قسم صناعات الأسمدة والبتروكيمياويات
رابعا – قسم الصناعات الكيمياوية
خامسا – قسم الصناعات الهندسية
سادسا – قسم الصناعات الانشائية
سابعا – قسم المعلومات الفنية
ثامنا – قسم شؤون التصنيع
مادة 4
الدائرة الاقتصادية
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – دراسة وتحليل الموازنات التخطيطية السنوية للمرافق العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
ثانيا – القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والكلفوية وانظمة الحوافز ومتابعة تنفيذها .
ثالثا – رسم سياسة الانشطة الاقتصادية والاستيرادية والتصديرية والتسويقية للمرافق العامة ومتابعة تنفيذها .
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الانتاجية
ثانيا – قسم الكلفة والتسعير
ثالثا – قسم الاستيراد
رابعا – قسم التصدير
خامسا – قسم التسويق
المحتوى2
مادة 5
الدائرة الادارية
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – تطبيق بوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد والاضباط والملاك للعاملين .
ثانيا – اعداد الموازنة المالية السنوية لمركز الوزارة وتنفيذها .
ثالثا – تقديم الخدمات الادارية .
رابعا – القيام بالامور الاعلامية للوزارة
خامسا – تأهيل وتدريب وتوزيع القوى العاملة .
سادسا – القيام بكل ما يتعلق بدراسة مركز لوزارة .
سابعا – تعبئة الموارد المادية والبشرية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم ادارة الافراد
ثانيا – قسم الخدمات الادارية
ثالثا – قسم المالية
رابعا – قسم التوثيق والمعلومات
خامسا – قسم الإعلام
سادسا – قسم التعبئة
سابعا – قسم القوى العاملة .
مادة 6
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – ابداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية
ثانيا – اعداد ودراسة مشروعات التشريعات الخاصة بالقطاعات الصناعية المختلفة وابداء الرأي فيها .
ثالثا – تمثيل مركز الوزارة امام المحاكم والجهات القضائية المختصة .
رابعا – اعداد وتدقيق العقود المتعلقة بمركز الوزارة .
خامسا – تصديق العقود والكفالات والتعهدات ذات العلاقة بالوزارة .
سادسا – طلب متابعة تخصيص الاراضي لاغراض المشاريع الصناعية والوحدات السكنية للمرافق العامة .
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الاستشارات القانونية
ثانيا – قسم العقود
ثالثا – قسم الدعاوي
رابعا – قسم الاراضي
مادة 7
دائرة الكهرباء
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية واقتراح الخطط لإقامة مشاريع توسيع وتطوير المنظومة الكهربائية واجهزة اتصالاتها ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – متابعة نشاطات مبيعات الطاقة الكهربائية واجراء التحليل والدراسات للإحصائيات الخاصة بقطاع الكهرباء واقتراح التسعيرة المناسبة .
ثالثا – متابعة اداء المرافق العامة لقطاع الكهرباء خاصة ما يتعلق بأنظمة وبرامج الصيانة والتشغيل والسلامة وترشيد الاستهلاك .
رابعا – التوثيق العلمي والتقني لأنشطة قطاع الكهرباء .
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم التخطيط والتطوير
ثانيا – قسم الدراسات الاقتصادية
ثالثا – قسم الانتاج والتوزيع
مادة 8
دائرة التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية
أ- تتولى المهام الاتية
اولا – القيام بأعمال التفتيش والرقابة على فعاليات الصيانة والفحص الهندسي والتوطيد النوعي للأجهزة والمعدات والمنظومات للخطوط الإنتاجي في المرافق العامة .
ثانيا
متابعة تنفيذ الضوابط والتعليمات الخاصة بالسلامة الصناعية والطب المهني والاطفاء في المرافق العامة .
ثالثا – دراسة مشاكل تلوث البيئة بالتنسيق مع المرافق العامة وإيجاد الحلول لها ومتابعة تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا – قسم السلامة الصناعية
ثالثا – قسم المواصفات الفنية والترخيص
رابعا – قسم البيئة
خامسا – المركز الطبي .
مادة 9
دائرة الاستثمارات
أ- تتولى المهام الاتية :
اولا – متابعة استثمارات العراق الخارجية والداخلية الواقعة ضمن نشاط الوزارة وتنميتها والسعي للحصول على التمويل والقروض من المصادر المختلفة .
ثانيا – دراسة الخطط الاسترشادية لتنمية وتطوير القطاعين المختلط والخاص وابداء الرأي في كل ما له علاقة بنشاطها .
ثالثا – متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع الدول الاخرى ومتابعة التعاون مع المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية .
رابعا – تنظيم اللقاءات العربية والدولية واعداد محاضرها ومتابعة تنفيذها .
ب- تتألف الدائرة من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الاتفاقيات
ثانيا – قسم المختلط والخاص .
ثالثا – قسم العلاقات العربية والدولية
المحتوى3
مادة 10
مركز المعلومات والمعرفة العلمية
أ- يتولى المهام الاتية :
اولا – دراسة وتطوير انظمة الهيكل التنظيمي والمعلومات في مركز الوزارة لدعم عمليات الادارة واتخاذ القرار .
ثانيا – ادارة قاعدة معلومات للمعرفة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والمواصفات الفنية المتعلقة بمختلف انشطة الوزارة
ثالثا – توفير قاعدات البيانات والمعلومات والوثائق التصميمية .
ب- يتألف المركز من الاقسام الاتية :
اولا – قسم التنظيم والمعلومات
ثانيا – قسم المعرفة العلمية
ثالثا – قسم المعلومات التصميمية .
مادة 11
قسم التدقيق
يتولى المهام الاتية :
اولا – الاشراف الفني على اعمال اقسام الرقابة الداخلية في المرافق العامة ومتابعة تنفيذها لبرامج التدقيق واجراء الضبط الداخلي .
ثانيا – تدقيق الحسابات الختامية واستحصال المصادقة عليها .
ثالثا – متابعة معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية .
رابعا – تدقيق حسابات مركز الوزارة .
مادة 12
مكتب الوزير
يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد اليه او تصدر عنه وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير وسائر المهام الاخرى التي يكلفه بها .
مادة 13
أ -اولا – ترتبط دوائر مركز الوزارة المنصوص عليها في هذا النظام بالوزير وله ربطها بأي من وكلاء الوزارة .
ثانيا – يرأس كل دائرة من دوائر مركز الوزارة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص
أ- يدير مركز المعلومات والمعرفة العلمية مدير تنفيذي ويرتبط بالوزير
ج -يدير قسم التدقيق موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير وحاصلا على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بوظيفته ويحدد الوزير بأمر وزاري ارتباطه بأي من وكلاء الوزارة .
د -يدير مكتب الوزير موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير ويرتبط بالوزير
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الصناعة والمعادن