زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يزاد رأس مال المصرف الزراعي التعاوني من (000ر000ر300) ثلاثمئة مليون دينار الى (000ر000ر600) ستمئة مليون دينار .
ثانيا – يسدد مبلغ الزيادة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من الاحتياطات والموارد المتوافرة لدى المصرف الزراعي التعاوني .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة