منح منتسبو الهيئة العامة لادارة النقل حوافز مالية

      التعليقات على منح منتسبو الهيئة العامة لادارة النقل حوافز مالية مغلقة

عنوان التشريع: منح منتسبو الهيئة العامة لادارة النقل حوافز مالية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يمنح منتسبو الهيئة العامة لادارة النقل الخاص ومنتسبو مركز وزارة النقل والمواصلات، حوافز مالية بنسبة 25% خمس وعشرون من المئة من مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفين لاحكام البندين ( عاشرا او حادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 127 في 28/8/1994 .
ثانيا – توزيع مبالغ الحوافز المالية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار وفق النسب الاتية :
أ‌- 80% ثمانين من المئة للقائمين برصد المخالفات ( مسؤولي المجمعات والمفتشين، والمراقبين .)
ب‌- نسبة 8% ثمان من المئة لرئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة، ومدراء الاقسام والمكاتب في الهيئة ومنتسبي شعب ( الحاسبة، والمخالفات، والمتابعة، والجباة)
ت‌- نسبة 8% ثمان من المئة لمنتسبي الهيئة من غير المشمولين بالفقرتين (أ) او (ب) من هذا البند .
ث‌- نسبة 4% اربع من المئة لمنتسبي مركز الوزارة .
ثالثا – يجري توزيع النسب المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وتحديد المشمولين بها وفق تعليمات يصدرها الوزير .
رابعا – لوزير النقل والمواصلات اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة