عنوان التشريع: لوزير النقل تضمين الشركات والمقاولين بما يعادل ضعف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة نتيجة اهمالهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – لوزير النقل والمواصلات ان يضمن الشركات والمقاولين والافراد اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية، بسبب اي منهم بإهماله بقطع او تلف قابلوات الاتصالات او الاشارات بما يعادل ضعف قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة حسب الأسعار السائدة وقت حصول الضرر .
ثانيا – يسدد المتسبب كامل المبلغ المترتب بذمته دفعة واحدة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة .
ثالثا – للوزير عند عدم بسديد المتسبب كامل المبلغ المترتب بذمته خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذا القرار حجزه ووضع اليد على امواله المنقولة وغير المنقولة، وبيعها واستحصال قيمة الضرر منه ولا يطلق سراحه ما لم يتم تسديد المبلغ كاملا .
رابعا – تؤلف اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار، بأمر من الوزير، من رئيس وعضوين يكون احدهم حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون في الاقل .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة