عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المهندسين من ذوي الاختصاص
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يخول وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، من غير المتقاعدين، بأجر شهري مقداره 25 خمسة وعشرون الف دينار للمهندسين و 15 خمسة عشر الف دينار للفنيين .
ثانيا – يعمل بهذا القرار مدة سنتين ابتداءا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة