عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار :158
تاريخ القرار : 25/جمادي الآخرة/1418ه
26/10/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي :
المادة -7 –
اولا – يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :
أ- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
ج- الاراضي غير المستصلحة :
1 – الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
2 – البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .
د – الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك
ثانيا – لا تخضع لاستيفاء الأجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .
ثالثا – يستوفى نصف الأجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .
رابعا – يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .
خامسا – يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .
سادسا – تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لأسباب خارجة عن إرادة المزارع .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ من 1/1/1998 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية افساح المجال امام المزارعين لتسديد اجور السقي خلال النصف الاول من كل سنة بدلا من الربع الاول، لكون المدة غير كافية للتسديد، ولوقوعها قبل مدة الحصاد والتسويق . ولكون مدة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 تثير التباسا في التطبيق .
شرع هذا القانون .