عنوان التشريع: قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية رقم (28) لسنة 1997
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 157
تاريخ القرار : 24/جمادى الآخرة/ 1418ه
25/10/1997م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تستحدث مدارس ثانوية مهنية مسائية ترتبط بمكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتشرف عليها الشعب الحزبية في مناطقها وتكون الدراسة فيها مجانا .
مادة 2
تتمتع المدرسة الثانوية المهنية المسائية بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها موازنة خاصة تمول من مكتب امانة سر القطر .
مادة 3
يدير المدرسة مجلس ادارة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وعضوية عدد من الاعضاء من بينهم مدير المدرسة . ويحدد عدد اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم وصلاحياته والتصويب فيه بنظام .
مادة 4
يقبل في المدرسة كل حسب مرحلته :
1 – الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم والمرقنة قيودهم بمن فيهم الراسبون والمرقنة قيودهم في العامين الدراسيين 1995 -1996 و1996 -1997 .
2 – من تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا المرحلة الدراسية في العامين الدراسيين 1995 -1996 و 1996 -1997 .
مادة 5
يقبل في المدرسة، عدا المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا القانون، من لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر في الدراسة المتوسطة، ومن لم يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر في الدراسة الاعدادية .
مادة 6
1- يشترط في من يقبل في المدرسة :
أ- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة
ب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .
2- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .
مادة 7
يرقن قيد الطالب في المدرسة اذا رسب في الصف الاول من الدراسة المتوسطة ان في الصف الاول من الدراسة الاعدادية
مادة 8
يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .
مادة 9
يقبل الخمسة الأوائل في كل فرع من فروع الدراسة الاعدادية في هذه المدارس في الكليات التقنية ويقبل من عداهم في المعاهد الفنية وفق خطة القبول المركزي التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 10
1- تطبق على منتسبي هذه المدارس من هيئات تدريسية ومدربين وإداريين قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام .
2- تطبق على الهيئات التدريسية في هذه المدارس احكام التشريعات الخاصة بالهيئات التدريسية في وزارة التربية في ما لم يرد فيه نص في قواعد الخدمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 11
تخضع المدارس من حيث الرقابة والمتابعة والامتحانات المركزية والعامة لإشراف وزارة التربية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة -12 –
تنظم بتعليمات العلاقة بين المدرسة الثانوية المهنية المسائية وبين المدرسة او المركز او المعهد الذي تشغل بنايته من حيث استخدام البناية والأجهزة والآلات والمكائن والموجودات الاخرى على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة 12
تتكون الموازنة الخاصة بالمدرسة من الموارد الاتية :
1- ما يخصص لها من مكتب امانة سر القطر
2- المنح التي تقدمها الدولة .
3- الهبات والتبرعات سواء اكانت بالمال ام بالجهد
مادة 14
تخضع حسابات المدارس لتدقيق ديوان الرقابة المالية
مادة 15
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 16
يصدر مكتب امانة سر القطر تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .
الاسباب الموجبة
لغرض إتاحة الفرصة للطلبة الذين لم تمكنهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من مواصلة دراستهم واكمالها، وبغية اعداد هؤلاء الشباب علميا وتربويا وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التي تيسر لهم سبل الحياة الحرة الكريمة وتحصينهم اجتماعيا وتربويا وسياسيا كي يكونوا اعضاء نافعين في المجتمع ومنتجين وبغية توفير ملاكات وسطى متخصصة ولأن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الذي يؤدي الدور الاساسي في التوعية والتحصين في المجتمع فقد ارتؤي تكليفه يهزه المهمة خاصة وان هذه الصيغة تتطلب اساليب ادارية ومالية مرنة لا تتوفر في المؤسسات الرسمية .
ومن اجل تحقيق هذه الاهداف . .
شرع هذا القانون . .