ترقية معلمي ومدرسي الصفوف المنتهية في المدارس

      التعليقات على ترقية معلمي ومدرسي الصفوف المنتهية في المدارس مغلقة

عنوان التشريع: ترقية معلمي ومدرسي الصفوف المنتهية في المدارس
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البندين ثانيا وسادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 125 في 30/11/1995 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تتم ترقية معلمي ومدرسي الصفوف المنتهية في المدارس الذين يقومون بتدريس المواد الداخلة في الامتحانات العامة الى وظيفة معلم اول او مدرس اول بموجب هذه التعليمات .

مادة 2
تتم ترقية المشمولين بحكم المادة (1) من هذه التعليمات في ضوء النتائج التي يحققها تلاميذهم او طلابهم في الامتحانات العامة .

مادة 3
يكون تكريم المعلم او المدرس بالترقية على اساس التلاميذ او الطلاب المشاركين في الامتحانات العامة .
أ‌-
ب‌- مادة 4
ت‌- يستعيد التلميذ او الطالب الغائب والبصير والأصم عند احتساب اعداد التلاميذ والطلاب للمادة .
ث‌- تحتسب درجة التلميذ او الطالب الغاش صفرا في المادة التي غش فيها لاغراض تطبيق هذه التعليمات .

مادة 5
تتم ترقية المعلم او المدرس اذا حقق احدى الحالات الاتية :
أ‌- ان يكون حاصلا على درجة معيارية موجبة، وان لا تقل نسبة نجاح تلاميذه او طلابه عن المعدل العام لنسب النجاح لفئته في محافظته، على ان لا تقل عن 50% خمسين من المئة .
ب‌- ان يكون قد حصل على نسبة نجاح 100% مئة من المئة لمجموع تلاميذه او طلابه الذين قام بتدريسهم .

مادة 6
يقصد بالدرجة المعيارية الدرجة التي تشير الى موقع العنصر الذي يدخل في التنافس ادارة كان ام مدرسا ام تلميذا ام طالبا قياسيا ومقارنة ببقية عناصر المجموعة المشابهة التي يتم ترتيب تسلسله ارتفاعا من الصفر باتجاه (+1+2+3) وانخفاضا تحت الصفر ( -1 -2 -3) بالنسبة لهذه الدرجة حيث تتم سلسلة افراد العنصر من الدرجة الصغرى الى الدرجة الكبرى ويشترط بها ان يكون المقياس موحدا لجميع عناصر المجموعة .

مادة 7
يكون لمن يحرز المرتبة الاولى في فئته ضمن محافظته وفق (أ) من المادة 5 من هذه التعليمات تكريم خاص تحدده الوزارة سنويا .

مادة 8
أ‌- يكون تكريم المعلم او المدرس بالترقية على اساس عدد المشاركين من تلاميذه او طلاب الصف المنتهي الذين يقوم بتدريسهم ويحسب ذلك على اساس كل فرع او مرحلة بصورة مستقلة في حال قيامه بالتدريس في اكثر من فرع او مرحلة .
ب‌- اذا استحق المعلم او المدرس التكريم بالترقية عن اكثر من فرع او مرحلة فتتم ترقيته مرة واحدة ويتمتع بالامتيازات الاخرى التي تقررها الوزارة عن المراحل والفروع الاخرى .
ت‌- اذا حصل المعلم او المدرس على التكريم في فرع او مرحلة ولم يحصل عليه في فرع او مرحلة اخرى فيستحق التكريم بالترقية عن ذلك الفرع او تلك المرحلة واذا وجبت مساءلته بسبب انخفاض المستوى العلمي في فرع او مرحلة اخرى فيستحق التكريم ويجوز مساءلته وفق القواعد التي تضعها الوزارة .

ماة 9
أ‌- يتم التنافس على التكريم بالترقية بين معلمي ومدرسي كل محافظة بصورة مستقلة وتعد كل مديرية عامة للتربية في بغداد محافظة لهذا الغرض .
ب‌- يتم تصنيف المدارس في المحافظة الواحدة الى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) وفق ضوابط يعتمد فيها حجم البناية المدرسية ومواصفاتها وموقعها في الريف او الحضر وقربها من مركز المدينة ومدى توفر المختبرات والمستلزمات التربوية الاساسية فيها وتشمل المجموعة (أ) المدارس الاعلى بإمكاناتها و (ب) المدارس المتوسطة بإمكاناتها و (ج) المدارس الادنى بإمكاناتها ويتم التنافس بين المعلمين والمدرسين داخل كل فئة .
ت‌- تعد المدارس المطورة ضمن الفئة (أ)
ث‌- تعد مدارس المتميزين وكلية بغداد فئة مستقلة لاغراض التكريم بالترقية .
ج‌- تعد مدارس التعليم المهني مجموعة واحدة على مستوى العراق ولكل نوع من انواعه ولكل فرع من فروعه وفي حالة اقتصار الفرع المهني على مدرسة واحدة فتستخرج الدرجة المعيارية بالقياس الى اقرب فرع آخر .

مادة 10
أ‌- تحسب درجة المواد المشتركة في الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والمدارس المهنية باعتبارها مادة واحدة للمدرس الواحد وللمدرسين المتعددين .
ب‌- تحتسب درجة المادة المشتركة مستقلة عن المادة الاخرى بدءا من السنة الدراسية 96/1997 لاغراض تطبيق هذه التعليمات .

مادة 11
تتم ترقية المعلم الاول الى معلم اقدم والمدرس الاول على مدرس اقدم اذا احتفظ بعنوانه مدة ثلاث سنوات .

مادة 12
تصدر الأوامر بالتكريم بالترقية في يوم 18/1 من كل سنة ويترتب على ذلك تمتع المعلم او المدرس المشمول بالتكريم بالامتيازات المنصوص عليها في القرار المرقم ب 125 لسنة 1995 والامتيازات الاخرى التي تقررها الوزارة .

مادة 13
تؤخر الترقية اللاحقة عمن تمت برقيته حسب احكام هذه التعليمات اذا انخفض اداءه عن السنة السابقة وفقا لما يأتي :
أ‌- مدة ثلاثة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 10%
ب‌- مدة ستة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 25%
ت‌- مدة تسعة اشهر اذا كان انخفاض الاداء بمعدل 50%
ث‌- مدة سنة كاملة اذا كان انخفاض الاداء اكثر من 50%

المحتوى2
مادة 14
لا يرقى المعلم او المدرس اذا كان قد تمتع بإجازة بدون راتب مدة تزيد على نصف السنة الدراسية

مادة 15
اذا تعاقب اكثر من معلم او مدرس على تدريس مادة واحدة خلال السنة الدراسية ذاتها فيستحق التكريم من أمضى مدة اطول في التدريس واذا تساوت المدتان فيستحق التكريم بالترقية كل منهما .

مادة 16
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ بدءا من السنة الدراسية 1995/ 1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 125 لسنة 1995

فهد سالم الشكره
وزير التربية