قانون التعديل الاول لقانون تظهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تظهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تظهير الجهاز الحكومي رقم 48 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة العاشرة من القانون وتحل محلها المادة التالية : –
المادة العاشرة – 1 – تخفض رواتب ودرجات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الى الحد المقرر في قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وأنظمة الخدمة المرعية الاخرى وتحدد وفق ما يقرره مجلس الوزراء بتأييد وزارة المالية بالنسبة للوظائف الواردة في المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية المنوه عنه آنفا وما يقرره مجلس الخدمة العامة بالنسبة للوظائف الاخرى وما تقرره مجالس الادارة بالنسبة للدوائر شبه الرسمية .
2 – تشمل أحكام الفقرة المتقدمة التعيينات والترفيعات ومنح العلاوات والقدم والآثار المترتبة عليها التي تمت منذ 8/2/1963 لغاية 17/11/1963 .

مادة 2
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 -12 -1963 .

مادة 4
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى التكريتي
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
محمود شيت خطاب صبحي عبد الحميد
وزير الشؤون البلدية وزير الخارجية
والقروية
عبد الستار عبد اللطيف عبد الكريم العلي
وزير المواصلات وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عارف عبد الرزاق عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
عبد الفتاح الآلوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير دولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 889 في 5 -12 -1963