عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل رقم 2 لسنة 1989
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (14/3) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى الفقرتان 48 و52 من الجدول رقم 1 الملحق بالتعليمات عدد 2 لسنة 1989 بشأن الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل .
مادة 2
تلغى الفقرة 13 من الجدول رقم 2 الملحق بالتعليمات المذكورة ويحل محلها ما يأتي :
13 – الأضابير التنفيذية سواء أكان مستند التنفيذ قرار حكم ام احد المحررات .
7 -10 سنوات من تاريخ اخر معاملة فيها
مادة 3
تضاف الفقرات التالية الى اخر الجدول رقم 2 المنصوص عليه في المادة 2 من هذه التعليمات
92 – أضابير الاقرارات بما فيها قرارات وتعهدات السكن وكفالات التسريح من الخدمة العسكرية التي لم تدخل ضمن سجلات الكاتب العدل .
15 سنة مع مراعاة تعليمات تنظيم اعمال كتاب العدول الخاصة باجراءات الحفظ ومسجل السجلات والاضابير رقم 5 لسنة 1996 ,
93 الانذارات المختلفة عدا المقترنة بالايداع 15 سنة مع مراعاة المادة 3 من تعليمات تنظيم اعمال الكتاب العدول رقم 5 لسنة 1996
94 – اضابير الانذار والايداع المنتهية التي لا تحتوي اية مبالغ مودعة .
3 سنوات من تاريخ آخر مراجعة
95 – اضابير الانذار والايداع التي قيدت مبالغها ايرادا للخزينة .
5 سنوات من تاريخ قيد المبلغ ايرادا للخزينة .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل