عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للاستيراد والتصدير
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 119 في 19/11/1995 والى احكام الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وبدلالة المادة الثانية والعشرين من نظام وزارة التجارة رقم (7) لسنة 1989 قرنا اصدار :
المادة الاولى :
تلغى المادة الاولى من النظام ويحل محلها ما يأتي :
مادة 1
تتولى الشركة منح إجازات الاستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى التي لا تملك صلاحية اصدار هذه الاجازات وللقطاع الخاص والافراد وتنفيذ التوجيهات المركزية بذلك وتعمل الشركة على تنمية وتطوير الصادرات العراقية وابداء التسهيلات اللازمة لها بما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعديل المشورة والخبرة والمعلومات لمن يرغب من المصدرين والمستوردين .وتتولى اقتراح فتح المراكز التجارية العراقية خارج القطر وتقوم بمتابعة عمل المراكز التجارية العربية والاجنبية داخل القطر ومنحها اجازات الاستيراد وفق الضوابط المعتمدة وتقوم بإبداء الرأي لفتح مكاتب او فروع تصديرية عراقية خارج القطر .
مادة 2
تلغى المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة :
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1- وحدة الخدمات الخاصة والعلاقات :
يرأسها موظف بدرجة مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى المدير العام او تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالمدير العام والتعريف باعمال الشركة وادارة العلاقات العامة للشركة .
2- قسم الاستيراد :
يتولى تنفيذ النشاطات الاستيرادية والخدمات المتصلة بها ومنح اجازات الاستيراد لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ( والجهات الاخرى غير المخولة اصدار اجازات الاستيراد) وللقطاع الخاص ( تجاري، زراعي ، حرفي) والافراد وكذلك الاشراف ومتابعة عمل المراكز التجارية العربية والاجنبية العاملة في القطر ومنحهم اجازات استيراد الشعب التالية :
أ- شعبة الاستيراد الحكومي .
ب- شعبة استيراد القطاع الخاص .
ت- ج – شعبة الاستيراد الشخصي .
ث- شعبة المراكز التجارية العربية والاجنبية .
3- قسم التصدير :
يتولى تنفيذ النشاطات التصديرية والخدمات المتصلة بها لدوائر القطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص من خلال اجازات التصدير واية مستندات متعلقة به وممارسة تصدير السلع بالأسلوب الاعتيادي او بالمقايضة ان كان لحسابها او لحساب الغير مع تحديد اسعار بيع المنتجات المعدة للتصدير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة ومتابعة عمل المراكز التجارية العراقية المتواجدة خارج القطر واقتراح فتح مكاتب تصديرية خارج القطر .
ويضم قسم التصدير الشعب التالية :
أ- شعبة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية
ب- شعبة تصدير المنتجات المتنوعة
ت- شعبة تصدير المنتجات الصناعية .
ث- شعبة الخدمات التصديرية والمراكز التجارية .
4- القسم الإداري :
يتولى ادارة وتخطيط وتنظيم وتوجيه اعمال انشطة الافراد والخدمات الادارية وتنفيذ خطة الافراد بعد إقرارها ومسك السجلات والاضابير وكل ما يتعلق بها وتحديث المعلومات الوظيفية ووضع خطة لتدريب الموظفين في الدورات بغية تطوير مهاراتهم وخبراتهم الوظيفية والاشراف على تدريب الطلبة وادارة شؤون البريد العادي ومتابعة حركة المحروقات ويضم القسم :
أ- شعبة الافراد والتدريب
ب- شعبة الخدمات الادارية .
5- القسم المالي :
يتولى ممارسة جميع النشاطات الآلية والمحاسبية للشركة بما في ذلك اعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بالإيرادات والمصروفات وصرف الرواتب والمخصصات للعاملين واعداد الحسابات الختامية بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات الشركة .
6- القسم القانوني :
يتولى تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات القضائية وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه وصياغة العقود التي تبرمها الشركة والمساهمة في اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بعمل الشركة وممارسة صلاحية الكاتب العدل في تصديق الكفالات والعقود والتعهدات والوكالات الشخصية التي تتعلق بعمل الشركة .
7- قسم الرقابة والتدقيق :
يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية وتحديد الانحرافات واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها ومتابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية وتدقيق نتائج الحسابات الختامية والدراسات التحليلية للموازنة التخمينية والاشراف على اعمال الجرد ومراقبة نشاطات الأقسام والشعب للتأكد من حسن الأداء ومطابقته للتعليمات والتوجيهات، ويضم التقسيمات التالية :
أ- شعبة التدقيق .
ب- شعبة الرقابة
8- قسم التخطيط والمتابعة :
يتولى توحيد وتنسيق الخطط الأولية التي تعدها اقسام الشركة كلا حسب نشاطه ومناقشتها واعادة النظر فيها وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي وتجميع وتبويب البيانات الإحصائية واعداد الدراسات والبحوث التطبيقية لتحسين وتطوير وتحديث اساليب وصيغ وانماط ونظم العمل في الشركة واعداد التقارير التحليلية الشهرية والدورية والسنوية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات وانظمة الافضليات التجارية .
9- مركز الحاسبة الالكترونية :
يتولى تصميم وتنفيذ الانظمة النوعية الخاصة بالشركة وتحليلها وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية المتعلقة بتطبيقات انظمة الحاسبة لمختلف اقسام الشركة بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء ويتألف المركز من :
أ- شعبة البرمجة وتحليل النظم
ب- شعبة التشغيل .
المحتوى2
مادة 3
تلغى المادة السادسة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة
يدير كل قسم من الاقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام موظف لا تقل درجته الوظيفية عن مدير ومن حملة الشهادات الجامعية الأولية وللمدير العام تحديد المستوى الوظيفي لمسؤولي الشعب التابعة للأقسام من درجة مدير فأدنى وتحديد اختصاصات تلك الشعب وارتباطاتها .
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة