عنوان التشريع: تعديل رسم جمركي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-08 00:00:00
استنادا الى البندين (ثالثا) ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 82 في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/1997 ما يأتي :
اولا – تعدل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على مادة معجون الطماطة الوارد بقرار اللجنة المرقم ب /22 في 27/5/1997 لتكون بنسبة 25% بدلا من 10% .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية .