عنوان التشريع: فرض رسم جمركي اضافي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-06 00:00:00
استنادا الى البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (82) في 5/8/1996/
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – يفرض رسم كمركي اضافي على مادة ( شيرة الكلوكوز) بنسبة 5% على كل كيلو غرام مستورد منها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية