عنوان التشريع: بيع قطع الاراضي السكنية المملوكة للدولة ببدل نقدي للفلاحين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تباع قطع الاراضي السكنية المملوكة للدولة غير المثقلة بحقوق تصرفية وغير المتعاقد عليها المفرزة بموجب التصاميم الاساسية للقرى المرشحة للتطوير الريفي ببدل نقدي للفلاحين استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم ب (32) لسنة 1986 وبحدود مساحة (1000) الف متر مربع لكل قطعة .
ثانيا – 1 – يطفأ حق التصرف في الاراضي المثقلة بحقوق تصرفية، وتلغى عقود الاراضي الزراعية المتعاقد عليها الواقعة ضمن التصاميم الاساسية للقرى المرشحة للتطوير الريفي وفق القانون .
2 -يتم تعويض اصحاب حق التصرف والمتعاقدين وفق القانون .
3 – تقوم دائرة عقارات الدولة بالتنسيق مع المديرية العامة للتخطيط العمراني ومديرية التسجيل العقاري العامة بافراز الاراضي المشمولة بالفقرة (1) من هذا البند بحدود مساحة (1000) الف متر مربع لكل قطعة ويصحح جنسها الى ارض سكنية .
ثالثا – 1 – تباع الاراضي السكنية المفرزة وفق احكام هذا القرار الى الفلاحين ببدل مناسب .
2 -يحدد البدل النقدي للاراضي السكنية المشمولة بهذا القرار من قبل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة ودائرة عقارات الدولة والمديرية العامة للتخطيط العمراني ومديرية التسجيل العقاري العامة ولا يكون البدل المحدد نهائيا الا بعد مصادقة وزير المالية او من يخوله .
3- في حالة وجود اراض سكنية مفرزة تزيد على حاجة الفلاحين يتم بيعها للراغبين بالمزايدة العلنية وفق القانون .
رابعا – تملك قطعة الارض المشيدة عليها الدار قبل اعداد التصميم الاساسي للقرية بالبدل المقدر وبما لا يزيد على (2000) الفي متر مربع لكل قطعة .
خامسا – 1 – يخول رئيس الوحدة الادارية صلاحية منح اجازة بناء ضمن التصاميم الاساسية للقرى المرشحة للتطوير الريفي في وحدته الادارية وفق القواعد التي يحددها وزير الداخلية .
2 -يكون رسم منح اجازة البناء (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
سادسا – تخصص مبالغ من موازنة المديرية العامة للتخطيط العمراني لاغراض اعداد المسوحات والتصاميم في القرى المرشحة للتطوير الريفي التي يصادق على ترشيحها من لجنة وزارة المالية تمويلها .
سابعا – لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة