الغاء القرار رقم 118 اسنة 1987 – يخص الصناعة والمعادن

      التعليقات على الغاء القرار رقم 118 اسنة 1987 – يخص الصناعة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار رقم 118 اسنة 1987 – يخص الصناعة والمعادن
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-10-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (118) في 23/2/1987
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ تشره في الجريدة الرسمية .

صدام محسين
رئيس مجلس قيادة الثورة