احداث ملاحظية للتسجيل العقاري في سنجار

      التعليقات على احداث ملاحظية للتسجيل العقاري في سنجار مغلقة

عنوان التشريع: احداث ملاحظية للتسجيل العقاري في سنجار
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

تقرر احداث ملاحظية للتسجيل العقاري في قضاء سنجار في محافظة نينوى تتولى انجاز معاملات التسجيل العقاري في القضاء الذكور وقضاء البعاج وناحية الشمال .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل
رقم (5) لسنة 1997
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل تقرر ما يلي :
1- اعفاء علي حسين على الكعبي/ المدير في مركز التدريب المالي والمحاسبي من عضوية اللجنة الاستئنافية الاولى المشكلة في الهيئة العامة للضرائب .
2- تعيين فوزي كامل فتح الله/ مدقق حسابات اقدم في دائرة الحاسبة عضوا اصليا في اللجنة الاستئنافية الاولى .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
وزير المالية