عنوان التشريع: هيكل عمل الباحث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تحدد مهام الباحث التدريسي في مركز البحث العلمي او الوحدة البحثية بما يأتي: –
اولاً – اجراء البحوث والدراسات العلمية التي يكلفه بها المركز او الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية او ضمن اعمال فرق بحثية طبقاً لمتطلبات عمل المركز او الوحدة .
ثانياً – تدريس طلبة الدراسات الاولية والعليا والاشراف على الرسائل والاطاريح الجامعية .
ثالثاً – تقديم الاستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية و باستخدام وسائل التعاون المقررة بين الجامعات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد داخل العراق وخارجه لتنشيط حركة البحث العلمي في المركز والوحدات والتعريف بانجازاتها العلمية .
خامساً – المشاركة في برامج تطوير مساعدي الباحثين والفنيين وغيرهم من الملاكات المعنية من خلال دورات التعليم المستمر النظرية والتطبيقية في التخصصات العلمية المختلفة لتطوير قدراتهم وكفاءة ادائهم .
سادساً – تأليف الكتب العلمية وترجمتها ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظيف نتائجها في خدمة اهداف التنمية الشاملة .
سابعاً – نشر نشاطه البحثي بوسائل الاعلام المختلفة لتعميق الوعي العلمي .
مادة 2
يحدد النصاب البحثي السنوي للباحث التدريسي ضمن الخطة البحثية للمركز او الوحدة وفق ما يأتي: –
اولاً – الاستاذ او الاستاذ المساعد – نشر بحثين ينجزهما بمفرده او بالاشتراك مع آخرين على ان يكون هو الباحث الرئيس فيهما .
ثانياً – المدرس – نشر بحثين يكون هو الباحث الرئيس في احدهما في الاقل .
ثالثاً – المدرس المساعد – نشر بحثين بمفرده او بالاشتراك مع آخرين .
مادة 3
يكون النصاب التدريسي الاسبوعي لمدير المركز ساعة واحدة ولمدير الوحدة البحثية ولرئيس القسم في المركز ساعتين اضافة الى النصاب البحثي المقرر لكل منهم بموجب مادة ( 2 ) من هذه التعليمات .
مادة 4
يجوز تكليف الباحث التدريسي بتدريس ما لا يزيد على موضوعين دراسيين في الدراسات الاولية او العليا، وصرف اجور المحاضرات الاضافية بما لا يزيد على اجور ( 10 ) عشر ساعات اسبوعياً، عدا ساعات الاشراف على الرسائل والاطاريح .
مادة 5
يعد كل بحث اضافي ينجزه الباحث التدريسي بتكليف من المركز او الوحدة البحثية ضمن الخطة البحثية عند نشره او قبوله للنشر خلال السنة الدراسية مكافئاً لـ ( 6 ) لست ساعات محاضرات اضافية اسبوعياً وفق مرتبته العلمية وفي حالة مشاركة اكثر من تدريسي في انجاز البحث يكون احتساب ساعات المحاضرات بالتساوي بين المشاركين وذلك بموافقة تحريرية مسبقة من ادارة المركز او الوحدة .
مادة 6
يعد كل بحث ينجزه التدريسي المتفرغ جزئياً للعمل في المركز او الوحدة البحثية يوماً واحداً في الاسبوع في الاقل بتكليف من المركز او الوحدة بعد نشره او قبوله للنشر خلال السنة مكافئاً لـ ( 6 ) ساعات محاضرات اضافية اسبوعياً وفق مرتبته العلمية، وفي حالة مشاركة اكثر من تدريسي في البحث يكون احتساب ساعات المحاضرات بالتساوي بينهم، وذلك بموافقة تحريرية مسبقة من ادارة المركز او الوحدة .
مادة 7
لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس المركز او الوحدة البحثية اعفاء الباحث التدريسي من كل او بعض نصابه التدريسي في حالة تكليفه بمهام علمية او ادارية تستوجب ذلك .
مادة 8
يتمتع الباحث التدريسي في المركز او الوحدة البحثية بجميع حقوق وامتيازات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بما فيها مكافآت التعضيد والمخصصات الاخرى المقررة بموجب قوانين وانظمة وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب استحقاق كل منهم، ويخضع لشروط واحكام الترقيات العلمية في الجامعات .
مادة 9
يخضع الباحث التدريسي في المركز او الوحدة البحثية المشمول بأحكام قانون الخدمة الجامعية لساعات الدوام المقررة بموجب هذا القانون، وعلى ان لا تقل ساعات العمل المخصصة للبحث العلمي عن ( 20 ) عشرين ساعة عمل اسبوعياً، ويترك لمجلس المركز او الوحدة البحثية توزيع الساعات المتبقية بحسب عمل المركز او الوحدة البحثية .
مادة 10
تعد الرحلات البحرية والاستكشافية والتنقيبية والحقلية المسحية ساعات عمل اضافية لمن يكلف بها من التدريسيين الباحثين في المركز ا و الوحدة وتحتسب له مقابل ذلك ساعات عمل اضافية عن كل يوم بما لا يزيد على ( 6 ) ست ساعات محاضرات اضافية يومياً بحسب مرتبته العلمية، على ان لا يزيد ذلك على ( 24 ) اربع وعشرين ساعة شهرياً .
مادة 11
تنظم خطط عمل التدريسيين الباحثين في المراكز والوحدات البحثية في بداية كل عام دراسي وفق هذه التعليمات، ويعمل بموجبها بعد مصادقة رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس المركز او مجلس الكلية .
مادة 12
تلغى تعليمات هيكل عمل الباحث التدريسي في مراكز البحث العلمي الوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 102 ) لسنة 1996 .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي