عنوان التشريع: قانون صرف منحة للقوات المسلحة الوطنية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) المؤرخ في 18 تشرين الثاني 1963 وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – يفتح فصل برقم (369) وبعنوان منحة للقوات المسلحة الوطنية ويخصص له مبلغ مقداره (000ر000ر1) دينار تحت الباب السادس والعشرين – مشاريع أخرى من الميزانية العامة – للسنة 1963 .
ب – يمنح نصف راتب اسمي لكافة ضباط ومراتب القوات المسلحة (عدا الذين اوقفوا أو تعاونوا مع الحرس القومي المنحل) وكذلك للخدم والتوابع والطباخين في الوحدات والمؤسسات للقوات المسلحة .
جـ – تستثنى هذه المنحة من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة
د – تشمل هذه المنحة الضباط والمراتب والجهات الاخرى المنوه عنها في الفقرة (ب) أعلاه الذين كانوا في الخدمة خلال يومي 18 و19 تشرين الثاني سنة 1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
محمود شيت خطاب صبحي عبد الحميد
وزير الشؤون البلدية وزير الخارجية
والقروية
عبد الستار عبد اللطيف عبد الكريم العلي
وزير المواصلات وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة عبد العزيز الوتاري
وزير الصناعة وزير النفط
أحمد عبد الستار الجواري عبد الكريم هاني
وزير التربية والتعليم وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير العدل وزير المالية
عارف عبد الرزاق عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
عبد الفتاح الالوسي عبد العزيز الحافظ
وزير الاشغال والاسكان وزير الاقتصاد
مصلح النقشبندي عبد الصاحب العلوان
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير دولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 889 في 5 -12 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
أقر المرسوم الجمهوري المرقم 1098 الصادر في اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1963 صرف نصف راتب اسمي كمنحة لكافة ضباط ومراتب القوات المسلحة الوطنية عدا الذين اوقفوا أو تعاونوا مع الحرس القومي المنحل . وكذلك للخدم والتوابع والطباخين في الوحدات والمؤسسات للقوات المسلحة ونظرا لعدم وجود تخصيصات لمثل هذه المنحة في الميزانية العامة للسنة 1963 المالية، أعدت هذه اللائحة لرصد الاعتماد وصرف المنحة المقررة .