قانون اعفاء الاموال الواردة للحكومة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية

      التعليقات على قانون اعفاء الاموال الواردة للحكومة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء الاموال الواردة للحكومة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية جميع الاموال التي تهدى أو تقدم كمساعدة الى الحكومة العراقية من قبل الحكومات أو الجهات الاجنبية حسب الاتفاق بينها وبين أية حكومة أو جهة أخرى .

مادة 2
يتأيد كون الاموال الواردة مشمولة بحكم المادة الاولى أعلاه بشهادة من الوزارة ذات العلاقة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على المعاملات التي لم يبت فيها بعد .

مادة 4
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1955 .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة وزير التخطيط
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لخضوع التبرعات والهدايا التي تقدمها الحكومات والجهات الاجنبية الى الحكومة العراقية وكذلك المساعدات التي تقدمها الجهات المذكورة للرسوم الكمركية وحيث ان الغرض من تقديم هذه التبرعات أو المساعدات ليس تجاريا كما أن تحميل الجهة التي تقدم الهدايا والمساعدات الرسوم الكمركية ليس مقبولا، لهذا شرع هذا القانون .