تأسيس جمعية الصمود التعاونية في الجبايش

      التعليقات على تأسيس جمعية الصمود التعاونية في الجبايش مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الصمود التعاونية في الجبايش
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . وبناءا على الطلب المقدم من قبل ( شامل مناتي عاتي وعدنان شناوه جابر وحسن حاتم عبيد) وزملاءهم لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في قضاء الجبايش في محافظة ذي قار باسم ( جمعية الصمود التعاونية الاستهلاكية في قضاء الجبايش وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والتعليمات الصادرة بمقتضاه واعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في محافظة ذي قار