عنوان التشريع: تأسيس جمعية العمال في الانبار
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثامنة /1/ من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على الطلب المقدم من قبل ثامر دحام العبيدي ورفاقه المدرجة اسمائهم ادناه لتأسيس ( جمعية العمال التعاونية الفئوية الاستهلاكية في اتحاد نقابات العمال) في محافظة الانبار . وبعد الاطلاع على النظام الداخلي الخاص بالجمعية تقرر الموافقة على تأسيس الجمعية اعلاه واعتبارا من تاريخ نشرها
اسماء الهيئة الادارية التأسيسية
1 – ثامر دحام العبيدي رئيسا
2 – جبار عبد الرحمن النعيمي نائب الرئيس
3 – عدنان متي فريح امين السر
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في محافظة الانبار