عنوان التشريع: احداث بلدية بابل
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
تنفيذا لأمر ديوان الرئاسة الموقر المبلغ بكتابه المرقم م .خ /1/4/ 2737 في 16 /8/1997 . . واستنادا لاحكام قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا احداث منطقة بلدية باسم منطقة بابل الاثارية ترتبط ببلدية الحلة لغرض تقديم الخدمات البلدية
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
رقم 3 لسنة 1997
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة / 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل . قررنا تعيين فاضل ابراهيم محمد / رئيس ملاحظين في مديرية عقارات الدولة في محافظة التأميم . عضوا اصليا في اللجنة الاستئنافية المشكلة في الهيئة العامة للضرائب فرع دخل التأميم بدلا من العضو السابق / عدنان حسين محمود المحال على التقاعد
حكمت العزاوي
وزير المالية