تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية رقم 142 لسنة 1997

      التعليقات على تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية رقم 142 لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية رقم 142 لسنة 1997
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977
اصدرنا التعليمات الآتية

مادة 1
تلغى الفقرة 4 من المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم 142 لسنة 1977 ويحل محلها ما يأتي :
4 -لا توزع اية فوائد عن الحد الادنى للاسهم الالزامية ويجوز توزيع فائدة على الاعضاء عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها بما يساوي الفائدة التي تمنحها المصارف التجارية على حساب التوفير

مادة 2
تلغى المادة الثامنة عشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة عشرة
أولا – على الجمعية ايداع اموالها في المصارف الحكومية او فروعها في المحافظات باستثناء المبالغ التي تنص هذه التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية
ثانيا – أ – تتخذ الهيئة العامة للجمعية قرار في بداية السنة المالية تحدد بموجبه المبالغ التي تبقى في صندوق الجمعية والتي تتناسب وحجم تعاملها اليومي
ت‌- يجوز للجمعية ايداع اموالها في الحساب الجاري في احد المصارف الحكومية باستثناء الاموال التالية فيتم ايداعها في حساب التوفير
1- المال الاحتياطي
2- اموال صناديق الضمان
3- الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها فعلا من الاعضاء

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة