عنوان التشريع: النقل الى دائرة الاحتياط القريب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 99 في 23/7/ 1997
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
أولا – 1 – ينقل الى دائرة خدمة الاحتياط بنفس الاجر الذي عين به الوزير ومن هو بدرجة وزير ممن اكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد بدلا من احالته على التقاعد
يشترط لنقل المشمول بالفقرة (1) من هذا البند ما يأتي :
أ- ان يكون قد مضى على اشغاله منصب وزير او بدرجة وزير او في كلا المنصبين مدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تقله الى دائرة خدمة الاحتياط
ب- ان تكون خدمته مرضية حسب تقييم السيد رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا – 1 – ينقل الى دائرة خدمة الاحتياط بأمر من ديوان الرئاسة بناء على اقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يشغل احدى الوظائف الآتية اصالة واكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد بدلا من احالته على التقاعد :
أ- وظيفة مدير عام فأعلى
ب- وظيفة بدرجة مدير عام وعين شاغلها بقرار تشريعي او بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء او بأمر من ديوان الرئاسة وفق الصلاحية المخولة لرئيس ديوان الرئاسة وفق الصلاحية المخولة لرئيس ديوان الرئاسة بموجب البند ( ثانيا) ن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (88) في 12/2/1990
2 -تشرط لنقل المشمول باحكام الفقرة (1) من هذا البند ما يأتي :
أ – ان يكون قد اشغل الوظيفة الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذا البند مدة لا تقل عن سبع سنوات قبل نقله الى دائرة خدمة الاحتياط وتحتسب المدة التي اشغل فيها تلك الوظيفة وكالة لهذا الغرض .
ب – ان تكون خدمته مرضية حسب تقييم الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وذلك من خلال التقارير المرفوعة عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند
ثالثا – 1 – ينقل الوزير الى دائرة خدمة الاحتياط بعنوان مستشار السيد رئيس الجمهورية
2 -ينقل من هو بدرجة وزير او من اصحاب الدرجات الخاصة الى دائرة خدمة الاحتياط بعنوان مستشار
3 – ينقل المدير العام ومن يماثله في الوظيفة الى دائرة خدمة الاحتياط بعنوان مدير عام
رابعا – ينقل الى دائرة خدمة الاحتياط الضباط ممن برتبة لواء فأعلى او قائد فرقة فأعلى ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد بدلا من احالته على التقاعد
مادة 2
أولا – يحتفظ المنقول المشمول باحكام المادة الأولى من هذه التعليمات براتبه ومخصصاته وامتيازاته المالية كاملة التي كان يتقاضاها في وظيفته قبل نقله الى دائرة خدمة الاحتياط
ثانيا – يشمل راتب المنقول المشار اليه في البند أولا من هذه المادة ومخصصاته امتيازاته المالية بأي تعديل يطرأ، زيادة او نقصانا على راتب قرينه المستمر في الخدمة ومخصصاته وامتيازاته المالية
مادة 3
تطبق على المنقول المشمول باحكام هذه التعليمات احكام قوانين الخدمة النافذة المطبقة عليه في دائرته السابقة قبل نقله الى دائرة خدمة الاحتياط
مادة 4
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 99 في 23/7/1997
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة