الغاء ضوابط بتخفيض رسوم السفر لسواق السيارات

      التعليقات على الغاء ضوابط بتخفيض رسوم السفر لسواق السيارات مغلقة

عنوان التشريع: الغاء ضوابط بتخفيض رسوم السفر لسواق السيارات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-27 00:00:00

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/8/1997 ما يأتي :
أولا – الغاء الفقرة (أولا) من الضوابط الملحقة بالقرار المرقم ب / 9 في 27 10/ 1996 الخاص بتخفيض رسوم السفر لسواقي سيارات الاجرة العاملين على خط بغداد -عمان .
ثانيا – يخول وزير النقل والمواصلات صلاحية اشتراط السفرات الخمسة قبل كل سفرة خارج القطر للمركبات المشمولة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المذكور اعلاه اذا اقتضت الضرورة لذلك .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في لجريدة الرسمية

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية