تخويل اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ بيع الاموال المضبوطة

      التعليقات على تخويل اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ بيع الاموال المضبوطة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ بيع الاموال المضبوطة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-09-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اول – تخول اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ بيع الاموال المضبوطة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (111) والمؤرخ في 17/ 10/ 1996، بما فيها واسطة نقلها، بالمزايدة العلنية وفق القانون، اذا اقتنعت اللجنة بأنها معدة للتهريب .
ثانيا – تودع بدلات بيع الاموال المشمولة باحكام البند أولا من هذا القرار، امانة لدى احد المصارف الحكومية التجارية لقاء فوائد الى حين حسم الدعوى المتعلقة بها .
ثالثا – يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات، على الوجه الآتي :
1- اذا حكم بمصادرة المال، يتم التصرف وفق احكام التشريعات النافذة
2- اذا حكم بإعادة المال الى مالكه، يعاد بدل البيع اليه، وتؤول فوائده ايرادا الى البلدية المعنية في المحافظة .
رابعا – لا يعمل بأي نص ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (111) والمؤرخ في 17 / 10 / 1996 يتعارض واحكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية