التعديل الاول لتعليمات اللجان الطبية 1/ 1995

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات اللجان الطبية 1/ 1995 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اللجان الطبية 1/ 1995
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( اولاً ) من البند ( د ) من مادة ( 2 ) من تعليمات اللجان الطبية رقم ( 1 ) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – تتألف اللجنة من: –
1 – ثلاثة اطباء اختصاصيين او ممارسين ( باطنية او اطفال او عظام وكسور او نسائية او عيون او انف، اذن، حنجرة ) 2 – طبيب اختصاصي او ممارس من الفروع المنصوص عليها في البند ( اولاً – 1 ) من هذه مادة عضو احتياط يحل محل الطبيب الغائب على ان يكون من الفرع ذاته .

مادة 2
يلغى نص البند ( ك ) من مادة ( 2 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
ك – اللجنة الطبية النفسية الاولية: –
اولاً – تتألف اللجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بالامراض النفسية وعضو احتياط .
ثانياً – تمارس اللجنة الصلاحيات الآتية: –
1 – فحص المحالين عليها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ولها طلب معلومات عن المحال من اية جهة ذات علاقة .
2 – اجراء الفحص الطبي النفسي على المحال عليها واعطاء القرار المناسب بحقه بصورة دقيقة وواضحة .
3 – التوصية بشمول الموظف المحال الى التقاعد لأسباب مرضية نفسية وفقاً للقانون الذي تقل مدة خدمته عن ( 15 ) خمس عشرة سنة، من عدم شموله .
4 – التوصية بتغيير مكان وطبيعة عمل او دراسة المحال بما يتناسب وحالته الصحية .
5 – التوصية بنصب قيم على المحال حسب ما تقتضي حالته النفسية .
6 – التوصية بضم الطفل الى حاضنة او حاضن بما يناسب الحالة النفسية على ان تراعى مصلحة المحضون في ذلك .
7 – تحديد طبيعة ونوع العمل للمحال على اللجنة لغرض التعيين .
8 – شمول الموظف المحال بقانون العجز الصحي للموظفين رقم ( 11 ) لسنة 1999 من عدمه .
9 – التوصية بمنح او حجب اجازة السوق او تجديدها ولها اعادة فحص المريض المحال حفاظاً على المصلحة العامة .
10 – البت في صلاحية المحال لحيازة وحمل السلاح من الناحية النفسية .
11 – البت في حالات الوصاية او الحجر وفق الضوابط الصادرة بهذا الخصوص .
12 – التوصية باجراء عملية الاجهاض لأسباب نفسية اذا كان الحمل والولادة يؤديان الى تدهور خطير في حالة الام الصحية واذا كانت الحالة المرضية للام لا تساعد على رعاية الطفل وتؤدي الى اضرار جسيمة ونفسية للطفل واذا كان هناك احتمال كبير لولادة طفل متخلف .
13 – تثبيت الحالة المرضية النفسية للطلبة ومدى امكانية الاستمرار بالدراسة .
14 – دراسة وتقويم التقارير الطبية النفسية والاجازات المرضية الصادرة من خارج العراق واصدار القرار المناسب بشأنها ثالثاً – للجنة التريث باصدار قرار نهائي اذا كان المريض بحاجة الى فترة علاجية اخرى ويؤمل اكتسابه الشفاء او تحسن حالته النفسية وذلك لغرض اصدار توصية بحالته بما يناسب وظيفته او دراسته .
رابعاً – عند احالة ذوي المهن الطبية الى التقاعد لأسباب مرضية ترسل نسخة من قرار اللجنة الى النقابة .
خامساً – في حالة عدم صلاحية المحال على اللجنة لأي سبب كان فيكون ذلك بقرار مسبب منها .
سادساً – اذا ثبتت اصابة الموظف بأحد الامراض النفسية المبينة فيما يلي فتتوجب احالته الى التقاعد: –
1 – الامراض الذهانية الوظيفية وتشمل: –
داء الفصام المزمن بأنواعه والهوس الاكتئابي المزمن والذهان الاضطهادي المزمن والاكتئاب الذهاني المزمن والحالات الذهانية الاخرى الخرف، الذهانات الكحولية .
2 – الامراض الذهانية العضوية وتشمل الذهان المرتبط بالصرع والذهان المرتبط بالادمان على الكحول والمخدرات وذهان عقابيل الشدة الخارجية على الرأس والذهانات التسممية الناتجة عن اضطرابات وظائف الاعضاء وذهان عقابيل اورام الدماغ والامراض العصبية الاخرى والاضطرابات النفسية والعصبية الشديدة غير المستجيبة للعلاج .
سابعاً – في حالات المصابين بأمراض او حالات مرضية في غير الحالات المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه مادة للجنة اتخاذ القرار حسب قناعتها معتمداً على شدة المرض او تأثيراته .

مادة 3
يلغى نص البند ( ل ) من مادة ( 2 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
( ل ) اللجنة الطبية النفسية العدلية: –
اولاً – تتألف من ثلاثة اطباء اختصاصيين بالامراض النفسية وعضوا احتياط من الاختصاص ذاته .
ثانياً – تمارس اللجنة الصلاحيات الآتية: –
1 – الاجابة عن حالة المتهمين المحالين عليها من الجهات المعنية لتحديد مسؤوليتهم الجزائية ومدى قدرتهم على الدفاع عن انفسهم او اية استفسارات تتعلق بالموضوع ذاته .
2 – التوصية بايداع المريض المستشفى لمدة محددة عند فقدانه الادراك بهدف العلاج والحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين ويعاد فحصه بعدها على ان يتم الاستئناس بآراء الاطباء الاختصاصيين المشرفين على علاجه او اعادة فحصه بموجب طلب من الجهة المعنية التي طلبت ايداعه او بناء على طلب المريض او ذويه اثناء او بعد الفترة المقررة .
3 – طلب معلومات من الجهات ذات العلاقة تساعد اللجنة على التوصل الى تشخيص الحالة المرضية واصدار القرار الدقيق للحالة المعروضة امامها .
ثالثاً – يجب اعادة المريض بعد فحصه من اللجنة واصدار القرار بشأنه الى الجهة المعنية التي احالته اليها ان كانت حالته الصحية سوية ومستقرة وبعكسه اذا كان يعاني من مرض نفسي مثبت بفحص اللجنة فانه يتوجب اصدار القرار بإعادته الى الجهة المعنية التي احالته اليها وهي التي تبت بموضوع اعادة المريض اليها فان كان قرارها ابقاء المريض رهن التوقيف لحين المحاكمة وصدور قرار الحكم بحقه فيتوجب عدم معالجته لحين صدور قرار الحكم والموافقة التحريرية على المعالجة من الجهة المعنية بإحالته .
رابعاً – اذا وجدت اللجنة ان المتهم يشكل خطورة على نفسه او على الآخرين او على الممتلكات فعليها تثبيت ذلك في القرار ولها الحق بالتوصية بمعالجته .
خامساً – لا يجوز اطلاق سراح المريض الذي تحسنت حالته المرضية الا بأمر من المحكمة التي اصدرت قرار الحكم بحقه حيث يعاد الى الجهة التي احالته .

المحتوى2
مادة 4
يلغى نص البند ( ب ) من مادة ( 3 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
ب – اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية: –
اولاً – تتألف اللجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بالامراض النفسية وعضو احتياط في الاختصاص ذاته .
ثانياً – تمارس اللجنة الصلاحيات الآتية: –
1 – البت في الاعتراض المقدم من الدائرة ذات العلاقة على قرارات اللجان الطبية النفسية الاولية وذلك بمفاتحة اللجنة مباشرة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار .
2 – البت في الاعتراض المقدم من المواطن بواسطة الدائرة او الجهة المعنية التي احالته على اللجنة الطبية النفسية الاولية وللجنة الطبية النفسية العدلية وللجنة الطبية الفنية مفاتحة اللجنة بطلب الاعتراض خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار .

مادة 5
يلغى نص مادة ( 24 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – على مسؤولي المجمعات الطبية في دوائر الصحة كافة اطلاع الاطباء والمكلفين بالعمل في اللجان الطبية على التعليمات والضوابط الخاصة بمهام وواجبات وصلاحيات اللجنة الطبية المكلفين بالعمل فيها على ان يعزز ذلك بتوقيع الطبيب على التعليمات والضوابط قبل مباشرة العمل فيها .
ب – يتولى مسؤول وحدة مجمع اللجان الطبية برئاسة أي من اللجان الطبية او يكون عضواً فيها في حالة عدم حضور أي منهما على ان تحدد تلك اللجان من دائرة الامور الطبية .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة