عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية تحويل عدد من المستشفيات الحكومية الى مستشفيات تعتمد التمويل الذاتي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – يخول وزير الصحة صلاحية تحويل عدد من المستشفيات الحكومية العائدة لوزارة الصحة في بغداد وبعض المحافظات الاخرى الى مستشفيات تعتمد اسلوب التمويل الذاتي في تغطية نفقاتها المالية، بهدف تقديم خدمات طبية بمستوى عال من الكفاءة والاداء .
2 -يتمتع المستشفى المشمول باحكام الفقرة (1) من هذا البند بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله مديره او من يخوله .
ثانيا – 1 – للمستشفى مجلس ادارة برئاسة مدير المستشفى وعضوية اربعة اشخاص .
2 – تحدد طريقة اختيار اعضاء مجلس ادارة المستشفى وسير العمل وكيفية اتخاذ القرارات فيه بتعليمات يصدرها الوزير، بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة .
ثالثا – 1 – يمارس مجلس الادارة ما يأتي :
أ -دراسة واقرار الخطط والملاك
ب – الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية السنوية .
ج – المصادقة على الحسابات الختامية .
د – الاعتراض وفق احكام القانون .
ه – قبول الهبات والتبرعات، على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة اذا كانت من خارج العراق .
و – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير وفق الاعتمادات المصدقة .
ز – الاستعانة بذوي الاختصاص من القطاع الخاص .
ح – تشكيل اللجان الاستشارية للاغراض العلمية .
2 – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى مدير المستشفى
رابعا – يمارس مدير المستشفى المهام الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .
2- مراقبة اعمال المستشفى وتفتيشه .
3- اعداد التقارير الشهرية عن سير العمل والوضع المالي للمستشفى وعرضها على مجلس الادارة .
4- اقتراح ملاك المستشفى وتعيين العاملين فيه وفق الصلاحيات المخولة له
خامسا – للمستشفى موازنة سنوية تمول من المصادر الآتية :
1- المبالغ المتأتية من اجور الخدمات التي يقدمها المستشفى .
2- المبالغ المتأتية من بيع الادوية والمستلزمات الطبية .
3- بدلات الايجار
4- المنح والهبات والتبرعات المقدمة للمستشفى .
5- القروض
سادسا – يقدم المستشفى خدماته الطبية لقاء اجور تحدد وفق قواعد تضعها وزارة الصحة , بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة، ويصادق عليها ديوان الرئاسة .
سابعا – لوزير الصحة تكليف اي من المستشفيات المشمولة باحكام هذا القرار بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون مقابل عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ، على ان تتحمل وزارة المالية والنفقات المالية اللازمة لذلك .
ثامنا – تقوم وزارة المالية بتسليف المستشفيات المبالغ اللازمة لتحقيق اغراضها ويتم استرجاعها بعد نجاح تجربة المستشفى
تاسعا – تحدد اصناف الخدمات وحصص العاملين في المستشفيات من الحوافز بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة .
عاشرا – يصدر وزير الصحة تعليمات لتوزيع الارباح المتحققة في المستشفى وفق النسب الآتية :
1- نسبة 50% خمسين من المئة للتطوير بما يحقق اهداف المستشفى
2- نسبة 25% خمس وعشرين من المئة للعاملين في المستشفى
3- نسبة 5% خمس من المئة للعاملين في مركز الوزارة ودوائر الصحة .
4- نسبة 20% عشرين من المئة للمستشفيات والمؤسسات الصحية التي لا تحقق ايرادا .
حادي عشر – 1 – تخصص النسب الآتية من الاجور المستوفاة في وحدات المستشفى المذكورة ازاءها لتوزيعها حوافز على العاملين في كل من تلك الوحدات :
أ- نسبة 30% ثلاثين من المئة من اجور المراجعة للعيادات الخارجية والاستشارية والطوارئ والخافرة .
ب- نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من اجور الفحوص الشعاعية والمختبرية .
ت- نسبة 30 % ثلاثين من المئة من اجور الرقود والفحص والمرافقين والاجور التشخيصية والعلاجية الاخرى في الردهات .
ث- نسبة 30 ثلاثين من المئة من اجور انعاش القلب والعناية المركزة
ج- نسبة 25% خمس وعشرون من المئة من اجور الاشعة والمختبر والمفراس والسونار والخدمات الاخرى المقدمة من المختبرات وشعب الاشعة
ح- نسبة 30% ثلاثين من المئة من اجور صالة الولادة واية خدمات اخرى تقدمها الصالة عدا الادوية والمستلزمات الطبية
خ- نسبة 70% سبعين من المئة من اجور الحاضنات والرقود في وحدات الخدج فيها .
د- نسبة 30% من اجور العلاج الطبيعي
ذ- نسبة 50% خمسين من المئة من التحميلات الادارية المضافة الى كلفة الادوية، في وحدة الصيدلة والمذخر الطبي .
2 -تخصص نسبة 60% ستين من المئة من اجور الزيارة المقررة في الردهات للطبيب الاختصاص
3 – توزع اجور ايرادات صالة العمليات على الوجه الآتي :
أ – نسبة 60% ستين من المئة من اجور العملية للطبيب الجراح .
ب – نسبة 60% ستين من المئة من اجور التخدير لطبيب التخدير
ج – نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من اجور العملية واجور التخدير لبقية العاملين في الصالة .
4 – تخصص نسبة من واردات المستشفى يحددها وزير الصحة توزع حوافز على العاملين في وحدات الكلية الصناعية في المستشفى
5 – تخصص نسبة 10% عشرة من المئة من مجموع الحوافز الشهرية المدفوعة لمنتسبي المستشفى ( عدا اجور الجراحين والمخدرين والاطباء الزائرين) حوافز لبقية المنتسبين من غير العاملين في الوحدات المذكورة في الفقرات (1 -3 -4 -) من هذا البند
المحتوى2
ثاني عشر – لوزير الصحة بناء على مقترح هيئة الرأي في الوزارة ومصادقة ديوان الرئاسة تعديل نسب الحوافز والفئات المشمولة بها المنصوص عليها في البند ( حادي عشر) من هذا القرار .
ثالث عشر – تتولى وزارة الصحة المهام الآتية :
1- مراقبة ومتابعة قيام المستشفيات بتقديم خدماتها وفق احكام هذا القرار .
2- تحديد اسعار الادوية والمستلزمات الطبية
رابع عشر – يكون تحويل المستشفيات المشمولة بأحكام هذا القرار الى اسلوب التمويل الذاتي على سبيل التجربة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية
خامس عشر – تستثنى المستشفيات المشمولة بأحكام هذا القرار من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة المرقم ب (56) لسن 1982 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 549 لسنة 1984
سادس عشر – تستثنى رواتب واجور ومخصصات وحوافز العاملين في المستشفيات المشمولة بأحكام هذا القرار من قانون المخصصات موظفي الدولة وقانون ضريبة الدخل والحد الاعلى للراتب والمخصصات .
سابع عشر – 1 – يطبق المستشفى النظام المحاسبي الموحد .
2 -تخضع حسابات المستشفى لرقابة ديوان الرقابة المالية .
ثامن عشر – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار
تاسع عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة