تأسيس جمعية اصدقاء القائد صدام حسين – كربلاء

      التعليقات على تأسيس جمعية اصدقاء القائد صدام حسين – كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية اصدقاء القائد صدام حسين – كربلاء
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

بناءا على طلب التأسيس المقدم من حميد عبد حول وفيصل نصر حميدي ومحسن على كاظم وسامي جدوع الزنكي ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم جمعية اصدقاء الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه في مركز محافظة كربلاء . .
قررنا الموافقة على التأسيس استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة / كربلاء