تأسيس جمعية السعدون للسياحة والسفر والخدمات الاجتماعية

      التعليقات على تأسيس جمعية السعدون للسياحة والسفر والخدمات الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية السعدون للسياحة والسفر والخدمات الاجتماعية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم عباس عبود غالي وصاحب جعفر عبيد وصبيح حسن عباس ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( جمعية السعدون التعاونية الخدمية للسفر والسياحة والخدمات الاجتماعية) مقرها بغداد الباب الشرقي / مقابل حديقة الأمة / شارع ابي تمام محلة 101 زقاق 12 الشارع العام .
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . وبناء على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 3842 في 11/8/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه .
فقد اجزت لهم بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من ربيع الثاني لسنة 1418 ه المصادف للثالث عشر من آب لسنة 1997م .

رئيس لجنة بغداد التعاونية