تعديل بيان المكوس رقم 7 لسنة 1962 الخاص بالمشروبات الروحية

      التعليقات على تعديل بيان المكوس رقم 7 لسنة 1962 الخاص بالمشروبات الروحية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان المكوس رقم 7 لسنة 1962 الخاص بالمشروبات الروحية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

تعدل الفقرة الأولى من البيان المذكور اعلاه وتصبح كما يلي :
أ‌- قنينة حجم 750 سم مكعب .
ب‌- 3/2 قنينة حجم 500 سم مكعب .
ث‌- نصف قنينة حجم 375 سم مكعب .
ج‌- ربع قنينة حجم 187 .5 سم مكعب .

ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 25/8/1997 .
مدير عام الهيئة العامة للكمارك