عنوان التشريع: بدلات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك تعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تكون تملكات الاراضي السكنية للمشمولين بالتمليك بلا بدل او ببدل رمزي بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة او توجيهات ديوان الرئاسة ذات العلاقة بما يعادل نصف اسعار التمليك المحددة مركزيا .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة