زيادة رواتب قضاة محكمة التمييز وقضاة الصنف الاولى عند احالتهم على التقاعد

      التعليقات على زيادة رواتب قضاة محكمة التمييز وقضاة الصنف الاولى عند احالتهم على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: زيادة رواتب قضاة محكمة التمييز وقضاة الصنف الاولى عند احالتهم على التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب 1021 في 13/9/1983، يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونوابه وقضاة محكمة التمييز، وقضاة الصنف الاول عند احالتهم على التقاعد بسبب اكمال السن القانونية، مجموع ما يتقاضاه اقرانهم المستمرون في الخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة