تخفيض رسم كمركي

      التعليقات على تخفيض رسم كمركي مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض رسم كمركي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-20 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة ذ ي الرقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/1997 ما يأتي
أولا – تخفيض مبلغ الرسم الوارد بالفقرة (أولا -1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 803 في 21/7/1996 المعدل بموجب الفقرة (ب -أولا -1) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 4 في 28/8/1996 وجعله (10000) عشرة آلاف دينار بدلا من (50000) خمسين الف دينار
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية