عنوان التشريع: اضافة مبالغ الى قوائم اجور الماء والمجاري لتوزيعها حوافز
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تضاف المبالغ الآتية الى قوائم اجور الماء والمجاري التي تصدرها دائرتا ماء ومجاري بغداد
1- 5 خمسة دنانير شهريا الى قوائم الاستهلاك المنزلي
2- 150 مئة وخمسون دينارا شهريا الى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري او الصناعي
3- 550 خمسمئة وخمسون دينارا شهريا الى قوائم استهلاك للقطاع الخاص التجاري ا الصناعي ذي الاستهلاك العالي
ثانيا – توزع المبالغ المنصوص عليها في البند أولا من هذا القرار حوافز للعاملين في دائرتي ماء ومجاري بغداد
ثالثا – يصدر امين بغداد التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة