عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الطرق العامة رقم 47 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الاولى من القانون ويعتبر فقرة (هـ) .
هـ – واسطة النقل – السيارات بأنواعها والدراجات البخارية والعادية وكذلك عربات الركوب والحمل التي تجرها الحيوانات .
مادة 2
تحل عبارة (وزير المواصلات) محل عبارة (وزير المواصلات والاشغال) أينما وردت في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 3
تلغى الفقرتان (ب وجـ) من المادة التاسعة وتحل محلهما الفقرات التالية : –
ب – للموظف الذي يعينه وزير المواصلات في مركز الوزن أن يعاقب وفق أحكام الفقرة (آ) بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا كما يلزم المخالف بتفريغ الحمولة التي تزيد عن الحد المقرر في مركز الوزن على نفقة المخالف .
جـ – ينظم الموظف في محل ارتكاب المخالفة محضرا يذكر فيه ملخص المخالفة وخلاصة افادة المخالف وتوقيعه ومقدار العقوبة . ويسلم نسخة منه اليه بعد اخذ توقيعه واذا تعذر يشرح ذلك في المحضر . ويقطع له وصلا اذا كان المخالف مستعدا لدفع الغرامة .
د – اذا لم يدفع المخالف الغرامة أو اذا كانت العقوبة التي يرتأيها أشد فيحيل الموظف المخالف الى محكمة الجزاء المختصة لإبدال الغرامة بالحبس اذا أصر على عدم دفع الغرامة أو ترتيب العقوبة المناسبة .
هـ – اذا كان المخالف موظفا أو مستخدما في دائرة رسمية أو شبه رسمية فيرسل المحضر الى دائرته لاستقطاع الغرامة من راتبه وإرسالها الى الجهة المعينة .
و – قرار فرض الغرامة الصادر خاضع لطرق الطعن الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
ز – لا يحق للشخص الطعن في قرار مراقب الوزن ألا اذا دفع الغرامة .
ح – تقبل البيَّنات الموقعة من قبل مهندس الطرق والجسور أو معاونه وكذلك شهادة الموظف المعين في مركز الوزن المستندة الى المحضر كبَّينة كافية لإثبات المخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزيري النفط
والاشغال والاسكان
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير الشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الأوقاف
والقروية
مسارع الراوي أحمد عبد الستار الجواري
وزير الدولة لشؤون الوحدة وزير التربية والتعليم
الاتحادية ووكيل وزير ووكيل وزير العمل والشؤون
الارشاد الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الاسود حازم جواد
وزير المالية وزير شؤون رئاسة
الجمهورية ووكيل وزير
الداخلية
محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
تعتبر الطرق من المرافق العامة الحيوية والمهمة . وبالنظر للتوسع السريع الحاصل في انشاء شبكات مهمة منها وفق أحدث الأساليب الهندسية وأجود المواصفات العالمية وحيث ان انشاء وصيانة هذه الطرق يكلف الخزينة مبالغ طائلة فان الحاجة للمحافظة وحماية هذه الطرق من الأضرار والتلف تعتبر من الواجبات الاساسية والضرورية التي تحتم التعاون بين السلطة المختصة في الانشاء وكافة مستعمليها وخاصة سائقي سيارات الحمل الثقيلة وبالنظر لعدم تقيد سواق وسائط النقل بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطة العراق في تحديد الحمولة طبقا لقابلية تحمل الطرق لها ومخالفاتهم المتكررة مما يمكن أن يؤدي باستمرار الى الحاق الضرر وتخريب هذه الطرق التي كلف انشاؤها مبالغ طائلة لذا ارتؤي تعديل هذا القانون بقصد تشكيل سلطة مدركة لواجباتها وذات صلاحية في فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين وذلك توخيا لسرعة البت في أمرهم بغية تجنب تعطيل أعمالهم من جهة وعدم تكرارهم للمخالفات من جهة أخرى ولهذا شرعت اللائحة .