عنوان التشريع: احداث قسم بلدية مغرية ضمن بلدية العمارة لخدمة الاحياء السكنية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام المادة التاسعة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا احداث قسم بلدي باسم قسم بلدية مغربه ضمن حدود بلدية العمارة لخدمة الاحياء السكنية المبينة ادناه :
1- تاج المعارك : 12 مغربه
2- حي نهاوند / 12 مغربه
3- عتبة بن غزوان / 55 مغربه
4- حي المعلمين الجديد / 49 مغربه
5- حي الشهداء م 12 مغربه
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية