عنوان التشريع: اعتبار خريجي المعاهد الفنية من ذوي المهن الصحية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الأولى من نظام ممارسة المهن الصحية رقم ( 11 ) لسنة 1962 قررنا اعتبار خريجي المعاهد الفنية / فرع تقني الاطراف الصناعية من ذوي المهن الصحية وخاضعين عند ممارسة المهنة للنظام المذكور وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض .
اوميد حكمت مبارك
وزير الصحة