عنوان التشريع: اعتماد تخصص قطاعي لاعمال الوكلاء التجاريين
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (4 – أولا -هـ) من القانون رقم 18 لسنة 1997 قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 26 لسنة 1994
يعتمد التخصص القطاعي التالي لاعمال الوكلاء التجاريين
أ – قطاع الزراعة وملحقاتها وادواتها الاحتياطية وكل ما يتعلق بمستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية والدواجن .
ب- قطاع الكيمياويات
ت- د – قطاع الاثاث وملحقاتها وادواتها الاحتياطية
ث- قطاع الاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية والادوات الاحتياطية
ج- قطاع الانشائية وملحقاتها
ح- السلع الاستهلاكية الواردة في منهاج الاستيراد
خ- المشاريع المتكاملة وغير المتكاملة بضمنها المكائن والمعدات وادواتها الاحتياطية لذوي الخبرة والاختصاص والذين لديهم الاستعداد الكافي لتوفير الكوادر المحلية وتشمل . .
– المشاريع الصناعية النسيجية وموادها الاولية
– المشاريع الصناعية لتحضير التبوغ وموادها الاولية
– المشاريع الصناعية الكهربائية والميكانيكية
– المشاريع البلاستيكية ومشتقات البتروكيمياويات
ط – قطاع الاجهزة المختبرية المتكاملة وغير المتكاملة للتقييس والسيطرة النوعية ( مختبرية، طبية، تعليمية، هندسية، الكترونية) ولتقديم الخدمات الفنية لما بعد البيع
ي – قطاع الجلود والسراجة وملحقاتها
ك – قطاع الطباعة وملحقاتها
ل – قطاع النقل بالعمولة ووكالات شركات الطيران الاجنبية
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
وزير التجارة وكالة