عنوان التشريع: ايقاف العمل بقرار رقم 1069 لسنة 1985 حول تجنيس العربي وامتيازاته
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يوقف العمل بأحكام الفقرة ( 10 ) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1096 في 14/9/1985 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 21 في 7/1/1987 وحتى اشعار آخر
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام محسين
رئيس مجلس قيادة الثورة