تخصيص 50% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيه

      التعليقات على تخصيص 50% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيه مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص 50% من الاجور والعمولات للبنك المركزي لتوزيعها على منتسبيه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخصص نسبة 50% خمسين من المئة من الاجور والعمولات المتحققة للبنك المركزي العراقي عن العمليات والخدمات التي يقدمها لغير دوائر الدولة الممولة مركزيا، ومن الغرامات التي يفرضها البنك على المخالفين الاحكام قانونه المرقم ب (64) لسنة 1976 في الحالات المكتشفة من قبله، لتوزيعها حوافز على منتسبيه .
ثانيا – لا يشمل بأحكام البند أولا من هذا القرار منتسبو دار النهرين للطباعة .
ثالثا – يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/1/ 1997

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .