عنوان التشريع: تأسيس الجمعية الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
عدم محسن علوان عبد ونصيف جاسم ومحسن علي براك ورفاقهم المقيمين في المقاطعات : جزء من القطعة 1م/36 الجزيرة وجزء من القطعة 2م/6 الزبيدية أ التابعة لناحية صدامية المشروع قضاء المحاويل محافظة بابل الموقعون على النظام الداخلي طلبا لتسجيل الجمعية الفلاحية التعاونية وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب القانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه رقم 142 لسنة 1977 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في الجمعيات الفلاحية التعاونية فقد وافقت على تسجيل الجمعية واجازتها باسم جمعية عكير الفرحية التعاونية غير المحدودة على ان تكون خاضعة لاحكام القانون والتعليمات اعلاه .
مدير الزراعة
في محافظة بابل
قرارات مجلس قيادة الثورة