عنوان التشريع: النظام الداخلي لنادي ضباط قوى الامن الداخلي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
1 – يؤسس في محافظة بغداد ناد باسم نادي ضباط قوى الامن الداخلي .
2 – يكون مركز النادي في محافظة بغداد وله ان يفتح فروعاً للضباط والمنتسبين في بغداد والمحافظات الاخرى .
مادة 2
يهدف النادي الى تنمية الروابط الاخوية والاجتماعية بين ضباط قوى الامن الداخلي وعوائلهم والمنتسبين الآخرين بالنسبة للفروع التي تضمهم كما يهدف النادي الى خلق اجواء مناسبة لقضاء الاوقات في المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية، واستخدام كافة الوسائل التي تحقق ذلك وتقديم الرعاية الاجتماعية والانسانية لمنتسبي قوى الامن الداخلي وعوائلهم .
مادة 3
موارد النادي: –
1 – يكون بدل الانتماء للعضو ( 1000 ) الف دينار ويكون بدل الاشتراك السنوي للعضو ( 500 ) خمسمائة دينار .
2 – ايرادات نشاطات النادي وفروعه في بغداد والمحافظات الاخرى .
3 – المنح التي تقدمها الجهات الرسمية .
4 – الهبات والتبرعات الاخرى التي تقدم للنادي بعد موافقة الهيئة الادارية على قبولها مع مراعاة احكام مادة ( 39 ) من قانون الجمعيات رقم ( 13 ) لسنة 2000 .
5 – الاستثمارات التي تقررها الهيئة الادارية لأموال وممتلكات النادي وفروعه .
مادة 4
شروط العضوية في النادي: –
يشترط فيمن يعتبر عضواً في النادي ما يأتي: –
1 – ان يكون من ضباط قوى الامن الداخلي المستمرين بالخدمة وكذلك بالنسبة للمنتسبين ( مفوضين ومراتب ) الراغبين في الاشتراك بعد موافقة الهيئة الادارية وبعد دفع الاشتراك السنوي .
2 – ان يكون من الضباط والمفوضين والمراتب المتقاعدين الراغبين في الاشتراك وان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد موافقة الهيئة الادارية وبعد دفع الاشتراك السنوي .
3 – ان يكون من موظفي وزارة الداخلية المستمرين ب الخدمة وممن هم بدرجة ملاحظ او ما يعادلها فما فوق بعد موافقة الهيئة الادارية ودفع الاشتراك السنوي .
4 – من ترتأي الهيئة الادارية قبول عضويته من الراغبين في الاشتراك من غير المذكورين بالفقرات ( 1، 2، 3 ) . اعلاه بما يحقق اهداف النادي ويعزز الروابط الاجتماعية بين ضباط قوى الامن الداخلي وشرائح المجتمع خدمة للمصلحة العامة بعد تحقق الشروط التالية: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية .
ب – ان لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة .
ج – ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
د – ان يدفع بدل الاشتراك السنوي .
هـ – ان يقبل بقواعد النظام الداخلي للنادي تحريرياً .
مادة 5
انتهاء العضوية: –
1 – وفاة العضو .
2 – الاستقالة او الفصل من النادي وفقاً لهذا النظام الداخلي .
3 – اذا تأخر العضو عن دفع الاشتراك السنوي لمدة شهرين من تارخ الاستحقاق .
مادة 6
هيئات النادي: –
يتألف النادي من هيئتين رئيسيتين هما: –
اولاً – الهيئة العامة: – وتتألف من جميع الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم تجاه النادي وتتولى ما يأتي: 1 – انتخاب الهيئة الادارية وسحب الثقة منها .
2 – مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية والمعدة من قبل الهيئة الادارية .
3 – مناقشة التقرير السنوي الذي تعده الهيئة الادارية .
4 – اعتماد الميزانية السنوية .
5 – يجب ان تعقد الهيئة العامة اجتماعها مرة واحدة كل ( 3 ) سنوات لانتخاب الهيئة الادارية بعد اشعار قاضي محكمة البدائة في المنطقة .
6 – يجوز ان تجتمع الهيئة العامة في غير الموعد الاعتيادي اذا تم دعوتها من قبل الهيئة الادارية .
ثانياً – الهيئة الادارية: –
تتألف الهيئة الادارية من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن سبعة من اعضاء الهيئة العامة وينتخبون بالاقتراع السري ويجوز ان يكون من بينهم من ضباط قوى الامن الداخلي المتقاعدين على ان لا يزيد عددهم عن اثنين .
وتتكون الهيئة الادارية مما يأتي: –
1 – الرئيس: وينتخب من قبل اعضاء الهيئة الادارية ويمارس المهام الآتية: –
أ – يرأس اجتماعات الهيئة الادارية .
ب – توقيع الصكوك اضافة الى توقيع محاسب النادي .
ج – دعوة الهيئة العامة للانعقاد بعد موافقة الهيئة الادارية .
د – يمثل النادي امام دوائر الدولة والجهات الاخرى ويجوز تخويل من يختاره من اعضاء الهيئة الادارية ليمثل النادي عند الضرورة .
2 – نائب الرئيس: وينتخب من اعضاء الهيئة الادارية ويمارس المهام الآتية: –
أ – مساعدة الرئيس في مهامه .
ب – يحل محل الرئيس عند غيابه .
ج – القيام بأية مهام تعهد اليه من الرئيس .
3 – السكرتير: وينتخب من اعضاء الهيئة الادارية ويمارس المهام الآتية: –
أ – تنظيم وتوجيه الدعوة لأعضاء الهيئة الادارية للانعقاد .
ب – تسجيل قرارات الهيئة الادارية وتوقيعها من قبل الاعضاء وتوزيعها .
ج – تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة الادارية .
د – تنظيم اعمال اجتماعات الهيئة الادارية .
هـ – عرض طلبات الاشتراك بالنادي على الهيئة الادارية .
و – المحافظة على السجلات والمستندات والاوراق والمراسلات والعقود والاختام وكل ما يخص عمل النادي .
ز – التوقيع على مراسلات النادي بعد تخويله من رئيس الهيئة الادارية .
ح – القيام بأية اعمال تعهدها اليه الهيئة الادارية .
ط – يقوم مدير ادارة النادي بمساعدته ببعض المهام .
المحتوى2
مادة 7
تتولى الهيئة الادارية القيام بالمهام الآتية: –
أ – اتخاذ القرارات واصدار التعليمات الخاصة بالامور التنظيمية للنادي وتحديد الاسعار والاجور لقاء الخدمات والفعاليات التي تقدمها للاعضاء .
ب – تعيين العاملين والاستعانة بمن هم في الخدمة او المتقاعدين من ضباط قوى الامن الداخلي وتصرف لهم الاجور والمكافئات التي تحددها الهيئة الادارية لتمشية اعمال النادي .
ج – اصدار هيكل تنظيمي للنادي بما يتناسب مع اهداف النادي ويسهل عملية تنفيذها .
د – الاجتماع مرة واحدة في الاقل كل شهر وينعقد الاجتماع بحضور اكثر من النصف من اعضائها في الاقل .
هـ – اعداد الموازنة السنوية قبل اجتماع الهيئة العامة السنوي تتضمن موارد النادي ومصروفاته والارباح والخسائر لعرضها على الهيئة العامة لتصديقها .
و – اعداد التقرير الاداري السنوي لتلاوته على الهيئة العامة .
مادة 8
الاستقالة: –
أ – في حالة استقالة الهيئة الادارية او اغلبية اعضائها مرة واحدة فعلى الهيئة الادارية المستقيلة دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي وتعرض استقالتها عليها للنظر فيها ومناقشتها .
ب – لا تعتبر استقالة الهيئة الادارية نافذة الا بعد انتخاب هيئة ادارية جديدة وتعتبر مدتها متممة للمدة المتبقية للهيئة الادارية السابقة المستقيلة .
مدة 9
العاملون: –
1 – العاملون في الندي ويشمل ما يأتي: –
أ – رئيس واعضاء الهيئة الادارية .
ب – مدير الادارة .
ج – موظفي الخدمة ممن هم على الملاك الدائم او الوقتي .
2 – المحاسب: – يشترط فيه ان يكون من ذوي الاختصاص سواء من ضباط الشرطة او موظف حسابات ولديه ممارسة في الامور الحسابية مدة لا تقل عن سنة ومشهود له بالكفاءة والامانة الوظيفية ويعين من قبل الهيئة الادارية ويحدد راتبه على ضوء خدمته وشهادته على ان لا يكون من بين اعضاء الهيئة الادارية ويقوم بما يلي: –
أ – التوقيع على الصكوك والمسحوبات والمدفوعات مع رئيس الهيئة الادارية .
ب – الاشراف على حسابات وسجلات النادي .
ج – تهيئة الميزانية العامة للنادي وعرضها على الهيئة الادارية .
د – اشعار الهيئة الادارية عن حالة النادي المالية او أي حجز او مخالفة حسابية او مالية وله حق الاحتفاظ بما لا يزيد على ( 50 .000 ) خمسين الف دينار في الصندوق وما زاد على ذلك يودع الى المصرف .
3 – مدقق حسابات من ذوي الاختصاص وله خبرة في الامور الحسابية لا تقل عن سنة .
مادة 10
العقوبات الانضباطية: –
تفرض العقوبات التالية من قبل رئيس الهيئة الادارية على العضو الذي يخالف احكام هذا النظام او يأتي بعمل لا يأتلف وشرف العضوية او يمس سمعة النادي او يقلق راحة اعضائه اضافة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الاخرى .
أ – التنبيه .
ب – الحرمان من الدخول للنادي لفترة معينة تحدد من قبل الهيئة الادارية على ان لا تزيد على ستة اشهر .
ج – اسقاط العضوية .
د – تحريك الدعوة الجزائية ومتابعتها بشأن الجرائم التي تمس اموال النادي .
مادة 11
سجلات النادي .
تمسك الهيئة الادارية السجلات الآتية: –
1 – سجل الحسابات تدون فيه مدخلات ومصروفات النادي ويمسك من قبل المحاسب تحديداً مصدقاً عليه من قبل الكاتب العدل المختص .
2 – سجل الاموال والاثاث تسجل فيه موجودات النادي من الاموال المنقولة وغير المنقولة ويمسك من قبل مدير الادارة .
3 – سجل مكتبة النادي / تدون فيه محتويات المكتبة من المطبوعات ويشرف عليها السكرتير .
4 – سجل المراسلات / تسجل فيه ما يصدر عن النادي من مراسلات وما يرد اليه منها ويشرف عليه مدير الادارة .
5 – سجل الزوار والضيوف .
6 – سجل الاعضاء / يدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم .
7 – سجل القرارات تدون فيه قرارات كل هيئة من الهيئات وقرارات الهيئة العامة موقعاً عليه من الهيئة الادارية ويحفظ لدى سكرتير الهيئة .
8 – تمسك فروع النادي السجلات المذكورة في الفقرات ( 1 / 7 ) وتختم سجلات النادي وفروعه بالختم الخاص بالنادي .
9 – توقيع جميع المراسلات من قبل رئيس الهيئة الادارية والسكرتير وتختم بالختم الخاص بالنادي .
مادة 12
فروع النادي: –
تقرر الهيئة الادارية المبالغ التي تحولها الفروع الى نادي ضباط قوى الامن الداخلي في بغداد بعد التشاور مع الهيئة الادارية للفرع في كل محافظة وبعد الوقوف على نشاطات الفرع واحتياجاته لدعم النادي وفروعه في المحافظات .
المحتوى3
مادة 13
ادارة فروع النادي في المحافظات: –
1 – يدار فرع نادي ضباط قوى الامن الداخلي من قبل هيئة ادارية فرعية .
2 – يتم انتخاب الهيئة الادارية الفرعية من الهيئة العامة في المحافظة على ان لا يقل عددهم عن 7 اعضاء من ضباط قوى الامن الداخلي المستمرين في الخدمة والمتقاعدين على ان لا يزيد عدد المتقاعدين عن اثنين .
3 – تعرض اسماء الهيئة الادارية الفرعية على الهيئة الادارية المركزية للمصادقة عليها .
4 – تنتخب الهيئة الادارية في الفروع نائباً لرئيس الهيئة وسكرتيراً لها .
5 – تمارس الهيئة الادارية في الفروع نشاطاتها تحت اشرافه ومراقبة الهيئة الادارية المركزية ( في بغداد ) .
6 – للهيئة الادارية المركزية في بغداد زيارة الفروع للاطلاع على نشاطاتها وتدقيق اعمالها والوقوف على احتياجاتها لغرض تبادل الخبرة وتقديم المعونة في تنشيط اعمال النادي وتقديم تقرير مفصل الى الهيئة الادارية المركزية في بغداد عن نتائج الزيارة، وتقرر الهيئة الادارية المركزية المخصصات اللازمة لتدارك نفقات الايفاد .
7 – تقوم الهيئة الادارية المركزية بتدقيق سجلات الفروع المنصوص عليها في مادة ( 27 ) من قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000 وبشكل دوري بواسطة محاسب قانوني مجاز وتصرف له مكافأة تحددها الهيئة الادارية .
8 – تتمتع الهيئة الادارية في الفرع بذات اختصاصات الهيئة الادارية المركزية المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بادارة الفرع ومنح العضوية والعقوبات وبما يحقق تنشيط النادي وتحقيق اهدافه في الرعاية الاجتماعية .
9 – للهيئة الادارية المركزية في بغداد والهيئة الادارية الفرعية في المحافظات تعيين لجة لا تزيد عن سبعة اعضاء لادارة الفروع الاخرى المستحدثة في المحافظات .
مادة 14
تصرف الايرادات بقرار من الهيئة الادارية في الوجوه التالية: –
أ – صرف مكافئات للعاملين في النادي بما يناسب العمل المكلفين به .
ب – لرئيس الهيئة الادارية صلاحية صرف مبلغ لا يتجاوز ( 200 .000 ) مائتي الف دينار لكل حالة ضرورية دون الرجوع الى الهيئة الادارية على ان يتم اشعارها في اول اجتماع لها لاقراره .
ج – صرف حوافز تشجيعية لأعضاء الهيئة الادارية للنادي يحددها رئيس الهيئة الادارية .
د – صرف ملابس للعاملين في النادي ( عمال الخدمة ) لتدارك الزي الذي يتلائم مع مكانة وخصوصية النادي والذي تقرره الهيئة الادارية للنادي .
مادة 15
تسجل اموال النادي باسمه في احد المصارف وفي حالة حله او الغائه فتؤول هذه الاموال الى صندوق شهداء ومعوزي الشرطة .
مادة 16
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض دعم وتطوير نشاطات نادي قوى الامن الداخلي وبما ينسجم مع صدور قانون الجمعيات رقم ( 13 ) لسنة 2000 فقد تم اصدار هذا النظام .
رئيس الهيئة الادارية